تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠
للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني تبنى القضية على أنّه فسخ من حينه، أو حلّ للعقد من أصله، و على الأوّل فكالأوّل، و على الثاني فبالعكس.
هذا بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة، أمّا المتّصلة فلا كلام في تبعيتها للعين.
(مادّة: ١٩١) الإقالة-كالبيع-تكون بالإيجاب و القبول ١ .
و لكن يكفي فيهما كلّ ما دلّ عليهما.
مثلا: لو قال أحدهما: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، صحّت الإقالة، و ينفسخ البيع.
و كذا لو قال: أقلني، فقال: فعلت، أو ردّ عليه الثمن و أخذ المبيع برضا الثاني، فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة، أو فرد منها، كما في:
ق-القبض أم بعده عند الشيعة و الشافعي و أحمد و محمّد بن الحسن، و عند مالك هي بيع، و عند أبي حنيفة أنّها في حقّ المتعاقدين فسخ و في حقّ غيرهما بيع، و عند أبي يوسف هي فسخ قبل القبض و بيع بعده، إلاّ في العقار فهي بيع فيه مطلقا. لاحظ الخلاف ٣: ٢٠٥.
و انظر: المدوّنة الكبرى ٤: ٦٩ و ٧٦، الأم ٣: ٩٣، المغني ٤: ٢٢٥، المجموع ١٣: ١٦٠، الاختيار ٢: ١١، اللباب ٢: ٣٢.
[١] وردت زيادة عمّا هو مذكور في المتن، و هي: (مثلا: لو قال أحد العاقدين: أقلت البيع، أو فسخته، و قال الآخر: قبلت، أو قال أحدهما للآخر: أقلني البيع، فقال الآخر: قد فعلت، صحّت الإقالة و ينفسخ البيع) . لاحظ: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٢، درر الحكّام ١:
١٤٢.
و قارن: الاختيار ٢: ١١، تبيين الحقائق ٤: ٧٢، مجمع الأنهر ٢: ٧١، البحر الرائق ٦: ١٠١، الفتاوى الهندية ٣: ١٥٧، الشرح الصغير للدردير ٣: ٢٠٩.