تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٦ - الفصل الرابع في حقّ البيع بالشرط
فهو لازم نافذ سواء كان مؤكّدا لمقتضى العقد كما لو اشترط الرهن على الثمن المؤجّل أو الكفيل عليه، أو خارجا عنه بالكلّية كما لو اشترط خدمة أو كتابة و نحوها.
أمّا شرط النتيجة فمثل: اشتراط حرية العبد، أو وقفية داره، أي:
صيرورتها وقفا، لا أن يوقفها أو يعتق عبده، فهذه الشروط كلّها صحيحة على الأصحّ، كما أشارت (المجلّة) إلى بعضها في (مادّة: ١٨٦) ١ و (مادّة: ١٨٧) ٢ .
ثمّ إنّ من شرط صحّة الشروط و لزومها في العقود اللازمة أن يكون فيها فائدة إمّا للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث، أمّا لو خلّي عن الفائدة بالكلّية كان لغوا و شرطا سفهيا.
[١] نصّ المادّة-كما في درر الحكام ١: ١٣٥-هو: (البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح و الشرط معتبر.
مثلا: لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضرّ في البيع، بل هو بيان لمقتضى العقد) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٥٧، فتح باب العناية ٢: ٣٤٢، كشّاف القناع ٣: ١٨٩، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٦١.
[٢] نصّ المادّة-كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٨٨-هو: (البيع بشرط يؤيّد العقد صحيح و الشرط معتبر.
مثلا: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له الثمن هذا الرجل، صحّ البيع و يكون الشرط معتبرا حتّى إنّه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنّ هذا الشرط مؤيّد لتسليم الثمن الذي هو مقتضى العقد) .
راجع: المجموع ٩: ٣٦٤، تبيين الحقائق ٤: ٥٧، فتح باب العناية ٢: ٣٤٢، كشّاف القناع ٣:
١٨٩.