تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥١
الثالثة: اقترانهما بصيغة بعت و قبلت. و الصحّة محلّ نظر.
كالرابعة: و هي اقترانهما بغيرهما من الصيغ.
الخامسة: تقدّم بعت إيجابا و تأخّر اشتريت قبولا، أو العكس تقدّم اشتريت و تأخّر بعت. و لا إشكال في صحّة الأولى، و يشكل صحّة عكسها.
السادسة: التأخّر و التقدّم في ابتعت أو بعت أو رضيت، أو العكس.
و حالهما حال سابقتيهما.
و قد يتصوّر أكثر من ذلك، و لكن يعرف حال كثير منهما ممّا ذكرنا.
و الضابطة: أنّه كلما كان من أحدهما قبول أو بمعناه من الرضا و الإمضاء و نحوهما. فلا بدّ من تأخيره؛ لما مرّت الإشارة إليه من أنّ نحوه نحو المطاوعة و التأثّر ١ و يستحيل تحقّق التأثّر قبل المؤثّر و الانفعال قبل الفعل، كاستحالة تقدّم المعلول على العلّة.
و إذا لم يكن من أحدهما القبول و ما بمعناه مثل: ابتعت و بعت و اشتريت و بعت، ففي الحقيقة كلّ منهما موجب و قابل باختلاف الاعتبار، بل يمكن الحكم بالصحّة حتّى مع التقارن في هذه الصيغ.
و يمكن فيها تطرّق التفصيل بين ما إذا كان البيع صرفا أو مقايضة، فكلّ منهما موجب و قابل تقارنا أو تقدّم أحدهما على الآخر.
ق-و ادّعي الإجماع في التذكرة كما نقل في المكاسب ٣: ١٤٣، و كذلك في المناهل ٢٧٢، و ادّعي عدم الخلاف في المسالك ٣: ١٥٤.
[١] مرّت الإشارة إلى ذلك في ص ٢٩٩.