تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٠
هاتان المادّتان غنيتان عن البيان، و كلّ أحد يعرف المال المنقول و غير المنقول، فلا حاجة إلى تعريفهما.
أمّا الأشجار و الغروس فهي من غير المنقول، بخلاف الثمار و الزروع.
على أنّ الثمرة بين المنقول و غير في الفقه نادرة.
(مادّة: ١٣٠) النقود: جمع نقد، و هو عبارة عن الذهب و الفضة ١ .
لا يخفى ما فيه من التسامح، فإنّ النقود هي المسكوكات من الذهب و الفضة، لا مطلق الذهب و الفضة. أمّا غير المسكوك منها أو المسكوك من غيرهما فهو من العروض.
و النقود يعتبر في صحّة التعامل بها أمران: سكّة السلطان، و الوزن المخصوص.
و يجري عليها حكم المعدود من جهة، و حكم الموزون من جهة أخرى، فلا يصحّ فيها الربا كما يصحّ في المعدودات و إن كانت تعدّ من المعدود، و لكن الوزن الخاصّ ملحوظ فيه، و سكّته-في الغالب-دليل على مقدار وزنه، فتغني عن اعتباره.
أمّا المسكوكات النحاسية و أمثالها من غير الذهب و الفضة، فالأقوى أنّها
ق-ممّا يسمّى بالعقار) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٧٠، درر الحكّام ١: ١٠١.
لاحظ: مغني المحتاج ٢: ٧١، الفتاوى الهندية ٣: ٣٣ و ٣٧.
[١] وردت المادّة بزيادة: (سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٧٠، درر الحكّام ١: ١٠١.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ١٣٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٦١، رسالة تنبيه الرقود (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٥٦.