تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١١
هذا تعريف بالأخصّ، بل غير اللازم: ما يجوز لكلّ واحد من الطرفين أو أحدهما حلّه لذاته أو لخيار فيه، كي يشمل العقود الجائزة.
(مادّة: ١١٦) الخيار: كون أحد العاقدين مخيّرا ١ .
هذا أشبه ما يكون بتفسير الشيء بنفسه، أو يشبه كونه دورا.
بل الخيار-كما سيأتي في بابه إن شاء اللّه ٢ -هو: سلطنة أحدهما أو كليهما على حلّ العقد و فسخه مطلقا أو في حدود خاصّة. أو: حقّ استرجاع كلّ منها لماله، على اختلاف الرائين في حقيقة معنى الخيار.
(مادّة: ١١٧) البيع الباب هو: البيع القطعي ٣ .
هذه مستدركة، فإنّ الباب إن كان هو اللازم فقد تقدّم، و كذا إن كان هو النافذ، و إن أرادوا به المنجّز في قبال المعلّق، فالمعلّق فاسد و البات هو الصحيح، و قد تقدّم أيضا، فتدبّره.
(مادّة: ١١٨) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ المشتري إليه المبيع. و هو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، و في حكم الفاسد بالنظر إلى كون كلّ من الطرفين مقتدرا على الفسخ، و في حكم الرهن بالنظر إلى أنّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير ٤ .
[١] انظر: بدائع الصنائع ٧: ٢٨٠، مواهب الجليل ٤: ٤٢٤، مجمع الأنهر ٢: ٢٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٠٥.
[٢] سيأتي في ص ٤٧٧ و ٥٠٨.
[٣] قارن مواهب الجليل ٤: ٤٠٩.
[٤] وردت المادّة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (حكم) الأولى، و كذلك بنفس الزيادة بعد كلمة: -