تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٩
كبيع الفضولي ١ . حقّ المقام أن يقال: إنّ الموقوف هو: العقد الّذي يتوقّف تأثيره على إجازة غير العاقد؛ إمّا لكونه مالكا، أو لتعلّق حقّ له في أحد العوضين.
و الأوّل كبيع الفضولي، و الثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن و بيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم.
(مادّة: ١١٢) الفضولي هو: من يتصرّف بحقّ الغير بدون إذن شرعي ٢ .
لا يخفى قصور هذا التعبير، بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي، و حقّه أن يقال: هو من يتولّى العقد بدون إذن، لا من المالك كالوكيل، و لا من الشارع كالولي.
(مادّة: ١١٣) البيع النافذ هو: الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير ٣ .
و هذا تعريف بالأعمّ؛ إذ ليس كلّ بيع لا حقّ فيه للغير يكون نافذا، بل هو:
الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع.
[١] راجع: بدائع الصنائع ٦: ٥٣٣، المغني ٤: ٢٧٤، مغني المحتاج ٢: ١٥، الاختيار ٢: ١٧، القوانين الفقهيّة لابن جزي ١٦٣، تبيين الحقائق ٤: ٤٤، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠١.
[٢] لاحظ: بدائع الصنائع ٦: ٥٦٩، شرح فتح القدير ٥: ٤٥٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤: ١٠٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.
[٣] وردت المادّة بلفظ: (البيع النافذ: بيع لا يتعلّق به حقّ الغير، و هو ينقسم إلى لازم و غير لازم) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٧، درر الحكّام ١: ٩٥.
و قارن: البحر الرائق ٦: ٦٩، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠١.