تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٨
المستفادة من قوله تعالى: مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ١ .
و يتمسّك بها في موارد كثيرة، مثل: ما لو أودع عندك شخص وديعة، و خشيت عليها من التلف، فنقلتها إلى مكان حريز تأمن عليها فيه، و صرفت على نقلها مالا، فإنك تستحقّ الرجوع به على المالك و إن لم يأذن لك فيه، و لكنّك محسن، و: مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
بل يمكن القول: بأنّ لك حقّ سعيك و عملك؛ لأنّ عمل المسلم محترم إن لم تقصد التبرّع.
و هذا ممّا يساعد عليه العقل و العرف و الاعتبار سيّما في اللقيطة حيوانا أو إنسانا حرّا أو عبدا، فيجوز بل قد يجب على الملتقط أن ينفق عليها خوف الهلاك، و يرجع بها على صاحبها لو وجده بعد ذلك، و من قيمتها إن لم يجده بعد سنة، و لكن بمراجعة حاكم الشرع، و إن كان حرّا فمن عمله أو من بيت المال.
٥٠-قاعدة نفي السبيل ٢ .
المستفادة من قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ٣ .
و فرّعوا عليها: عدم جواز بيع العبد المسلم و الأمة من الكافر، و لا تزويجها منه فضلا عن تزويج الحرّة المسلمة ٤ .
[١] سورة التوبة ٩: ٩١.
[٢] العناوين ٢: ٣٥٠، تسهيل المسالك ٧، القواعد الفقهيّة ١: ١٨٧.
[٣] سورة النساء ٤: ١٤١.
[٤] الخلاف ٣: ١٨٨، الغنية ٢: ٢١٠، المسالك ٣: ١٦٦، العناوين ٢: ٣٥١، الجواهر ٢٢:
٣٣٤.
ـ