تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤١ - ٣١-الأصل في الخيار الفورية ٢
ثمّ إنّ الجواز و اللزوم قد يتعاوران ١ على العقد، و ذلك في شرط الخيار، فقد يشترط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة و لم يفسخ لزم، فهو جواز بين لزومين.
و لو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر مثلا، فيكون لازما في الشهر فقط، فهو لزوم بين جوازين.
و ربّما يتحقّق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات، كما يظهر للمتتبع النبيه.
٣١-الأصل في الخيار الفورية ٢ .
حيث قد عرفت أنّ الأصل في العقود اللزوم-سيّما البيع-فلا يخرج عن هذا الأصل إلاّ بمقدار اليقّين، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقّن و هو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فورا، و إلاّ صار العقد لازما.
نعم، لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتدّ زمن الخيار بمقدار ما يدلّ عليه الدليل.
و من هنا قسّموا الخيار-من حيث الفور و التراخي-إلى ثلاثة أنواع ٣ :
الأوّل: ما هو على التراخي، إمّا من نفس دليل الجعل كخيار المجلس
[١] تعاوروا الشيء: تداولوه. (المصباح المنير ٤٣٧) .
[٢] انظر: الجواهر ٢٣: ٩٥، المكاسب ٥: ٢١٢. و أشير إلى القاعدة في الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٢٨٣.
[٣] كالشهيد الأوّل في القواعد و الفوائد ٢: ٢٤٨-٢٥٠.