تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٦ - ٥-أصالة اللزوم في العقود ٤
مالكية حتّى يستردّها المالك أو يردّها الودعي متى شاء.
و على كلّ، فالبحث في ذلك قليل الجدوى.
٢-كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما ١ .
٣-كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية ٢ .
٤-كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية، فإنّ حقّ القبول ينتقل إلى وارثه ٣ .
٥-أصالة اللزوم في العقود ٤ .
فكلّ عقد شككنا أنّ الشارع جعله لازما أو جائزا نبني على لزومه.
و إذا علمنا بأنّه ذو نوعين: جائز و لازم، و شككنا أنّ العقد الّذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم، نبني على أنّه من اللازم.
فإذا شككنا أنّ البيع الّذي جرى بين زيد و عمرو، هل وقع خياريا أو ٥
[١] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧١، جامع المقاصد ٤: ٦٠ و ١٢: ٧٤، العوائد ٤٣٢، العناوين ٢:
٩٤ و ١٦٨ و ١٨٦.
[٢] نسب الحكم للمشهور في: الدروس ٢: ٢٩٦، العناوين ٢: ١٧٧.
و لاحظ: المبسوط ٤: ٣٣، الشرائع ٢: ٤٦٨، قواعد الأحكام ٢: ٤٤٤، القواعد و الفوائد ٢:
٢٨١، الأشباه و النظائر للسيوطي ٤٧٠، الأقطاب الفقهيّة ١٢٨، تسهيل المسالك ٢٧.
[٣] القواعد و الفوائد ٢: ٢٨١، الأشباه و النظائر للسيوطي ٤٧٠، الأقطاب الفقهيّة ١٢٨، تسهيل المسالك ٢٧.
[٤] الفروق للقرافي ٤: ١٣، المعيار المعرب ٦: ٥٤٨، الأقطاب الفقهيّة ١١٦، مفتاح الكرامة ١٠: ٩٢٣، العناوين ٢: ٣٦، الرسائل الفشاركية ٤٤٧، القواعد الفقهية ٥: ١٩٥-٢٤٨.
[٥] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.