تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٨
و كذا في منجزات المريض من بيع و نحوه محاباة لا بقصد الحرمان، فإنّها تصحّ سواء قلنا: بخروجها من الثلث أو من الأصل ١ .
و قد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى و المستثنى منه.
(مادّة: ١٠٠) من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ٢ .
هذه المادّة أشبه بأن ترجع إلى قاعدة: (عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار) ٣ ، أو إلى أصالة الصحّة في عمل المسلم ٤ ، أو مطلقا، أو ما أشبه
ق-و به قال الشعبي و النخعي و سوار و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي، كما في المغني ٤:
٤٨٥-٤٨٦.
[١] قال السيّد العاملي: (إنّ القول بأنّها من الثلث عليه المتأخّرون كما في غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان، و عليه الفتوى كما في التنقيح، و هو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في إيضاح النافع، و المشهور كما في المهذّب البارع، و في المسالك نسبته إلى الأكثر و سائر المتأخّرين) .
و في موضع آخر قال: (و القول بأنّ المنجزات من الأصل خيرة الكافي للكليني... و الفقيه و المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و المراسم... و النهاية و الخلاف... و المبسوط ... و المهذّب... و الغنية) . (مفتاح الكرامة ١٩: ٩٦١ و ٩٦٢) .
و لاحظ الجواهر ٢٦: ٨١ و ٢٨: ٤٦١.
[٢] وردت المادّة بلفظ: (من سعى في نقص ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه) في شرح المجلّة للقاضي ١: ١٦٣.
و قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ١٢١ و ١٥: ٦١، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٢٥٩، الفوائد الزينية ١٣٤.
[٣] انظر: العناوين ٢: ٦٤٥، القواعد الفقهيّة ٣: ٤٣ و ٦٠.
[٤] لاحظ: العوائد ٢٢١ و ما بعدها، العناوين ٢: ٧٤٤-٧٤٥، القواعد الفقهيّة ١: ٢٨٥ و ما بعدها.