تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٢
قبض جائز شرعا، و التصرّف بغير تعدّ مأذون به من الشارع، و مع إذن الشارع لا ضمان لو تلفت بغير تعدّ أو تفريط، و إذن الشارع إن لم يكن فوق إذن المالك فليس هو بأقلّ منه.
و الحاصل: أنّ كلا منهما مسقط للضمان ١ .
و قد غفل بعض الشرّاح عن هذه المادّة، و مثّل لها بأمثلة لا علاقة لها بهذه القاعدة أصلا، مثل: ما لو حفر أحد في ملكه حفرة، فسقطت فيها دابّة، فهلكت، فلا ضمان على صاحب الحفرة ٢ .
فإنّ الضمان هنا لا مقتضي له أصلا؛ ضرورة أنّ تلف الدابّة لا يستند إلى صاحب الحفرة، لا مباشرة-كما هو واضح-و لا تسبيبا؛ لأنّ الإنسان له أن يتصرّف في ملكه كيف شاء.
نعم، لو حفرها في غير ملكه أو في شارع عامّ أمكن أن يلزم بالضمان و أن يكون هو السبب إن لم يكن إهمال من صاحب الدابّة.
و على كلّ، فينبغي أن يكون موضوع المادّة ما كان مقتضى الضمان موجودا، و لكن الإذن الشرعي يرفع الضمان. كما في الأمانات، فإنّ وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان، و لكن الإذن الشرعي أو المالكي يرفعه، فلا يجتمع الضمان و الجواز، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ٩٢) المباشر ضامن و إن لم يتعمّد ٣ .
[١] في المطبوع: (الضمان) ، و الأنسب ما أثبتناه.
[٢] شرح المجلّة للقاضي ١: ١٥٥.
[٣] قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣١٧ و ٣٢٤، مجمع الضمانات ١٤٦ و ١٦٥، مجامع الحقائق ٣٧١.