تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٧
٢-لو قال المدّعي: هذه السيارة الحمراء ملكي، و شهد الشهود كذلك مشيرين إليها، و هي صفراء، تقبل الدعوى و الشهادة؛ لأنّ الوصف هنا لغو.
٣-و لو قال شخص: وكّلتك على شراء هذا الثوب الأخضر، فاشتراه الوكيل، فإذا هو أسود، صحّ شراؤه لموكّله ١ .
فكلّ هذه الأمثلة لا علاقة لها بما نحن فيه، بل هي من أمثلة تعارض الوصف و الإشارة.
و ليس هنا قاعدة مطّردة في تقديم أحدهما على الآخر، بل تختلف الموارد باعتبار القرائن الحالية أو المقالية.
و مثله: تعارض الاسم و الإشارة، كما لو قال: زوّجتك بنتي هذه زينب، فقال: قبلت، و ظهر أنّها هند. فترجيح الإشارة هنا غير معلوم، بل لعلّ الأقوى ترجيح الاسم.
و مثله: لو قال: بعتك عبدي هذا جوهر، فظهر أنّه ياقوت، فالأصحّ إمّا البطلان أو الخيار، و الأظهر الأوّل ٢ .
(مادّة: ٦٦) السؤال معاد في الجواب ٣ .
هذه المادّة لا يترتّب عليها أثر في مقام الأحكام. و من المعلوم أنّ المدار على ظهور الكلام في الاعتراف أو الإنكار و جواب السؤال.
[١] شرح المجلّة للقاضي ١: ١٢٩.
[٢] لاحظ المسألة في القواعد و الفوائد ١: ٢٤٦-٢٤٧.
[٣] التبصرة ١٤٦، المبسوط للسرخسي ١٤: ١٠٥، الإحكام للآمدي ٢: ٤٤٨، الغاية القصوى ٢: ٧٨٦، المنثور في القواعد ٢: ٢١٤، القواعد للحصني ٣: ١٠٧ و ما بعدها، الأشباه و النظائر للسيوطي ٢٦٥، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٧٨، تيسير التحرير ١: ٢٦٣.