تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٥
فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها.
(مادّة: ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...
الخ ١ .
هذه المادّة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق، و أنّه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه، إمّا وضعا و إمّا بمقدّمات الحكمة، و أنّ الحكيم لا يخلّ بغرضه، فلو أراد التقييد لبيّن ذلك.
و المطلق هو: اللفظ الدالّ على كلّي ينطبق على كلّ فرد من أفراده إمّا على البدل أو على الاستيعاب.
فالأوّل مثل: أعتق رقبة، و: إِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ .
و الثاني مثل: وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ ٣ .
و التقييد مفردا كان أو جمعا هو: حصر الكلّي في حصّة معيّنة من حصصه، مثل: رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ٤ ، و: أكرم العلماء العدول.
(مادّة: ٦٥) الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر ٥ .
[١] وردت المادّة بلفظ: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّا أو دلالة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٩: ٤٣ و ٧٧ و ٨١ و ٩٧ و ١٠٠ و ١١٧، المنثور في القواعد ٣: ١٨٠، مجامع الحقائق ٣٧١.
[٢] سورة العصر ١٠٣: ٢.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٢٨.
[٤] سورة النساء ٤: ٩٢.
[٥] معرفة السنن و الآثار ٤: ٢٧٢، مجامع الحقائق ٣٧١.