تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٦
فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع منافع الثمن و هكذا، و الأمثلة كثيرة.
و لا حاجة إلى تمثيل بعض الشرّاح: بمن باع دمه، حيث قال:
(لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك، فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص. و إذا قال: اقتلني بعتك دمي بكذا، فقتله، يجب على القاتل الدية و القصاص؛ لأنّ البيع باطل، و الإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا) ١ انتهى.
و كلّ هذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل يجب القصاص في المقامين، و لا تجب الدية في المقامين، و البيع باطل مطلقا، فإنّ الحرّ لا يباع، و العبد لا يملك نفسه حتّى يبيعها، و الإذن-في حدّ نفسه-باطل، لا لبطلان البيع.
و ليس المقام في موارد الشبهة الّتي تدرأ بها الحدود و تنتقل إلى الدية، بل الآمر يحبس مؤبّدا، و المباشر يقتل.
هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإماميّة ٢ و مستنده الأخبار المروية عن الأئمّة عليهم السّلام ٣ .
(مادّة: ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ٤ .
[١] لم أقف على شرح بهذه الألفاظ، و لكن قريب ممّا ذكر ما في شرح المجلّة للقاضي ١:
١١٣.
[٢] الكافي في الفقه ٣٨٧، السرائر ٣: ٣٤٩-٣٥٠، الروضة ١٠: ٢٧ حيث ادّعى الشهيد الثاني الإجماع.
[٣] الوسائل القصاص في النفس ١٣ (٢٩: ٤٥) .
[٤] ورد: (العوض) بدل: (البدل) في شرح المجلّة للقاضي ١: ١١٤.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٢٠٦، المنثور في القواعد ١: ٢١٩ و ٢٧٧، كشّاف القناع ٣: ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٤٣، مجامع الحقائق ٣٦٦.