تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٢
(مادّة: ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته ١ .
هذه المادّة لا تصحّ أن تكون مادّة مستقلة و لا عامّة كلّية مطّردة، بل يختلف الحال باختلاف المقامات، و عرف كلّ بلاد بحسبه.
فإنّ السرج و اللجام-مثلا-من ضرورات الفرس، و قد يتعارف في بلاد أنّ ملكية الفرس لا تقتضي ملك اللجام، بل يكون عارية أو إجارة أو غير ذلك.
نعم، اليد على الفرس يد على لجامها و سرجها، و اليد ظاهرة في الملكية، و هذه الجهة غير الجهة الملحوظة بالمادّة.
أمّا المثال الّذي ذكره بعض شرّاح المجلّة من: أنّ مالك العقار يملك الطريق الموصل إليه ٢ .
فهو ضعيف؛ ضرورة أنّ الطريق إن كان عامّا فصاحب العقار يملك العبور فيه كسائر الناس و لا يملك نفس الطريق، و إن كان خاصّا-و هي الطرق المرفوعة-فلها أحكامها.
فإن كان فيها دور متعدّدة فهي مشتركة بينهم على الإشاعة، و المتأخّر يشارك المتقدّم دون العكس، و إن اختصّت بواحد فهي له، كالحريم التابع للدار و البئر على ما هو مفصّل في محلّه ٣ .
[١] راجع مجامع الحقائق ٣٧١.
[٢] لاحظ: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٠، درر الحكّام ١: ٤٨، شرح المجلّة للقاضي ١:
١١٠-١١١.
[٣] للتفصيل انظر: مفتاح الكرامة ١٢: ٨٤٤ و ما بعدها، الجواهر ٢٦: ٢٤٦ و ما بعدها.