تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤
(مادّة: ٢٢) الضرورة تقدّر بقدرها ١ .
و ضابط الضرورات المبيحة هي: كلّ ما يتوقّف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتدّ به عرفا و إن لم يضر بحاله.
و إلى قاعدة الضرر يرجع أيضا:
(مادّة: ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكان ٢ بل و (مادّة: ٣٢ و ٣٣) ٣ .
و ٤
(مادّة: ٢٣) ما جاز بعذر بطل بزواله ٥ .
هذه المادّة لا ترجع-عندنا-إلى أصل تعتمد عليه و تستند إليه، إلاّ قضية أنّ الحكم تابع لموضوعه أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها.
فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثمّ زال خرسه زال الحكم، و هو قبول
[١] وردت المادّة بصيغة: (ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها) في درر الحكّام ١: ٣٤.
و للمقارنة راجع: المنثور في القواعد ٢: ٣٢٠ و ٣: ١٣٨، الأشباه و النظائر للسيوطي ١٧٤، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٠٧.
[٢] الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤٥.
[٣] نصّ (مادّة: ٣٢) : (الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامّة أو خاصّة) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣، درر الحكّام ١: ٣٨.
و للمقارنة لاحظ: المنثور في القواعد ٢: ٢٤ بزيادة: (الخاصّة في حقّ آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي ١٧٩، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١١٤.
أمّا نصّ (مادّة: ٣٣) فهو: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣، درر الحكّام ١: ٣٨.
قارن مجامع الحقائق ٣٦٧.
[٤] هكذا في المطبوع، و الظاهر زيادتها.
[٥] ورد: (العذر) بدل (بعذر) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠، درر الحكّام ١: ٣٥.
و للمقارنة انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي ١٧٦، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٠٨.