آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٤٨ - و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
بقاء الى اعتبار نفس المنشا على حسب مدلول الانشاء من التأييد او- التوقيت نعم وعاء بقائه حافظة العموم من دون دخل لاعتبار غير المنشئ فى وجوده من حيث البقاء اما ما ربما يقال من أن الاعتباريات هى ملازمات واقعية موجودة فى كبد الواقع فهو مصادرة و احالة الى المجهول فانوجاده لا يحتاج الى ازيد من فعل جانحى هو الانشاء لكن قابليته للموضوعية للآثار المرغوبة شرعا او عرفا ربما تكون مشروطة ببعض الامور نظير ابرازه بصيغة خاصة مثل بعت و اشتريت فى البيع او زوجتى طالق فى الطلاق او الموالات بين الايجاب و القبول الى غير ذلك مما استظهرنا من ادلتها كون اعتبار المنشئ بدون تحققها كلا اعتبار كما فى البيع بالمنابذة او انشاء الطلاق بصيغة: انت خلية او بريئة: فانشاء الملكية او البينونة بين الزوج و الزوجة و ان تحقق بدون تلك الشرائط لان الانشاء خفيف المئونة و من فعل النفس إلّا انه بالقياس الى الآثار المرغوبة يكون وجوده كعدمه فى نظر الشرع و العرف و ان شئت قلت ان العقد او الايقاع الذى هو آلة لابراز الانشاء النفسانى ليست لها آلية للابراز فى نظر الشرع او العرف الا بعد اجتماع تلك الشرائط من كونه بصيغة خاصة و كيفية مخصوصة لا ان بدونها لا يتحقق الانشاء من رأس.
فما يقال من ان الملكية او الزوجية او نحوهما فعل تسبيبى للعبد و فعل مباشرى للشارع كما ترى كما انه بعد تحقق القابلية بتحقق شرائطها ربما تكون فعلية الآثار و لزومها مشروطة بامور نظير الاجازة فى العقد الفضولى فان مقتضى اطلاق: اوفوا بالعقود: و ان كان لزوم العقد بماله من الاثر بمجرد تحققه و ترتب جميع الآثار المرغوبة عليه إلّا ان مقتضى: تجارة عن تراض: تقيد اللزوم بقيدين احدهما الاستناد الى المالك و الآخر كون ذاك الاستناد عن طيب فيخرج بالاول العقد الفضولى قبل تحقق الاجازة و بالثانى