آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٥١٥ - ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا
عبارة عن تقدير القيد فى ناحية الطلب فالقيد فى الحقيقة هو المعنون الخارجى لذلك العنوان الذهنى لا نفس العنوان فيستحيل تحقق الطلب قبل تحققه (و بالجملة) وزان تقييد الهيئة و فرض القيد فى ناحية الطلب من حيث تقديره فى موضوع الطلب وزان تنويع الموضوع اى المكلف الى عناوين مختلفة كل منها موضوع لحكم مستقل كالحاضر و المسافر و فرض ذلك العنوان فى ناحية الحكم فكما أن تحقق الحكم و فعلية البعث حينئذ فى طول تحقق عنوان الموضوع و لا يجب تحصيله و لا تحصيل مقدمات الحكم المترتب عليه فعلا قبل تحققه فكذلك فى مورد تقيد الهيئة بالنسبة الى القيد و لو علمنا بتحققه فى موطنه فما لم يتحقق لا حكم حتى يترشح منه بناء على الملازمة وجوب غيرى بالنسبة الى المقدمات الوجودية من دون فرق بين الموردين فى الجهة المبحوثة و سره ان الفرض فيهما بمعنى التقدير فالقيد فى المقام كالعنوان هناك يكون موضوعا للطلب فوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق الشرط فيما اذا علم بتحققه فى موطنه كما تقدم عن بعض الاعاظم (ره) فى غير محله و هذا بخلاف مورد فعلية الطلب و طولية المادة عن القيد كما فى المعلق فطبعا يترشح وجوب غيرى الى المقدمات الوجودية بناء على الملازمة بلا تطرق استشكال بعض المحققين (قده) كما تقدم فراجع.
(الثانى) مقام الاثبات اى الاستظهار من الدليل و هذا لا يدخل تحت ضابط ضرورة اختلاف الظهورات حسب اختلاف المقامات نعم الظاهر من تعليق الطلب بجملة انشائية او خبرية على قيد فى القضية الشرطية رجوع القيد الى الطلب ضرورة ان مفاد المسند خبريا كان ام انشائيا يكون محمولا على مفاد المقدم فحاصل مفاد القضية الادوية ان القيد المتضمن له المقدم موضوع للطلب المتضمن له التالى و طبع الحكم هو الطولية عن الموضوع سواء وافق الوضع الطبع فى تأخر التالى عن المقدم مثل اذا جاءك زيد يجب اكرامه او