آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٩٠ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
النفسى فقهرا لا يقع المحصل بالكسر اى الفعل الذى علق عليه الواجب موردا للإلزام الغيرى من دون أن يتقيد بعدم الالزام الغيرى حتى يلزم محذور الدور المتقدم عن بعض المحققين (قده).
اما لو كانت العبارة كما فى بعض النسخ: و ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب اولا: فالذى يكون موردا للتكليف يتصور له قسمان (الاول) ان يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب كالغسل الليلى لصوم المستحاضة و حينئذ يكون المعلق عليه نفس الفعل بما هو بلا ربط لوعائه الزمانى بشيء من الوجوب و الواجب ضرورة فعليتهما قبل ذلك و حصول ذاك الزمان قهرا فهذا القسم يكون خارجا عن فرض صاحب الفصول (قده) و اشكال صاحب الكفاية (قده) يكون فى محله بلا ورود اشكال المحقق المزبور على مقاله (الثانى) ان لا يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب بل عن زمان الوجوب و هذا القسم كثانى تصورى العبارة الاولى ينقسم الى ما يكون للتقيد بالزمان المتأخر دخل فى الواجب و الى ما ليس له دخل فيه فعلى الاول يأتى الاشكال المتقدم عن بعض المحققين من امكان الاندراج فى غير المقدور الذى ذكره صاحب الفصول (قده) (فتلخص) ان ايراد صاحب الكفاية على مقال صاحب الفصول (قدهما) كاشكال بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية (قدهما) غير وارد على اطلاقه بل على بعض التقادير من عبارة الكفاية و معناها.
ثم ان صاحب الكفاية (قده) علل تعميم الواجب المعلق الى المتوقف على امر مقدور متأخر بعدم الفرق بين المقدور و غيره فى الغرض المهم من التعليق و هو وجوب المقدمات الوجودية للواجب قبل حصول المعلق عليه مستندا الى فعلية وجوب الواجب بخلافه فى المشروط فلا تجب الا بعد حصول لشرط ثم استثنى من ذلك ما يكون مشروطا بشرط متأخر علم بوجوده فى وعائه