آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ١٧٦ - و منها ما اختاره صاحب الكفاية قده فى تصوير جامع متحد مع ما فى الخارج مشار اليه بالخواص و الآثار
معراج المؤمن او الناهى عن الفحشاء فى الصلاة و هكذا فاشتراك جميع اصناف الصلوات الواجبة على المكلف حسب اختلاف الحالات فى هذه الآثار أصدق شاهد و اقوى كاشف إنى عن وجود جامع وحدانى فى البين مؤثر بوحدته المتحققة فى الجميع فى تلك الآثار و لذلك تشترك فيها فمتعلق الطلب نفس المعنونات المركبة بمرآتية العنوان و حاكويته و الشك فى جزئية زائد او شرطيته شك فى دخله من اول الامر فى المأمور به لا فى محصله بعد احراز أصله فيصير من الاقل و الاكثر و تجرى فيه البراءة (و استشكل) بعض الاساطين (ره) على هذا الجامع (بعد دعوى الفرق بين الافعال التوليدية و العلل المعدة بجعل الاولى ما يترتب عليه المسبب بلا تخلل شيء ثالث بينهما و الثانية ما يتخلل بينهما ثالث و اطالة الكلام فى بيان ذلك) بان العبادات من قبيل العلل المعدة بالنسبة الى الاغراض المترتبة عليها اذا المأمور به فيها نفس العبادات لا الاغراض لخروجها عن قدرة المكلف و توقفها على ارادة الهية فلا يعقل أن يكون الاغراض و الآثار المترتبة عليها جامعا عنوانيا للمصاديق متعلقا للخطاب و هذا هو الغرض من تصوير الجامع و مع تسليم كونها من الاسباب التوليدية فالشك فى اجزائها و شرائطها يكون من قبيل الشك فى المحصل و مقتضاه جريان قاعدة الاشتغال لا البراءة (و لكن يتوجه) عليه مع قطع النظر عما سنشير اليه اجمالا و يأتى تفصيله فى باب الاوامر إن شاء الله من توضيح الافعال التوليدية و العلل المعدة (انه) ليس فى كلام صاحب الكفاية (قده) عين و لا اثر من كون الاغراض المترتبة على العبادات (كالنهى عن الفحشاء و غيره) من المسببات التوليدية لها و لا من صيرورة هذه الاغراض عناوين لمصاديق تلك العبادات و وقوعها مورد تعلق الخطاب المولوى و لا من كون الآثار معرفة لحقائق تلك المؤثرات و كشف اتحادها عن وحدة المؤثر بحسب الماهو لتكون حقيقة العبادة من قبيل