آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٧٤ - جريان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب فى مقدمات الواجب المشروط كما يجرى فى مقدمات الواجب المطلق
(قده) هو ان الطلب قد يكون مطلقا بلا تقدير فيه فجميع قيود الفعل و مقدماته الوجودية على هذا فى طول الطلب و مشمولة له فيجب بحكم العقل امتثاله بتحصيلها و يستحق العقاب على تركه باهمالها بناء على الملازمة و قد يكون على تقدير خاص من تحقق قيد فالطلب على هذا فى طول ذلك القيد و لا يشمله فما لم يتحقق القيد لا يجب امتثاله بتحصيل مقدماته و لا يستحق العقاب على تركه بترك المقدمات من غير فرق فى ذلك بين اختيارية القيد و عدمها نعم فى صورة كونه غير اختيارى يكون طلبه قبيحا عقلا غير ممكن ثبوتا و على هذا المذاق فقبل تحقق الشرط لا ملزم على تحصيل شيء من المقدمات الوجودية للمطلوب سواء علم الآن بتحقق الشرط فى وعائه ام لا ضرورة كون الطلب فى مساق الشرطية و صياغ الفرض و الترديد و لذا يصح مع علم الامر بوجود الشرط فى وقته كما فى الشارع المطلع على الواقعيات بغمض العين عن ذلك و تنزيل نفسه منزلة غير المطلع و لا يجب تحصيل الشرط ضرورة خروجه عن حومة سعة الطلب بحسب الغرض؟؟؟ (فالتزام) بعض الاعاظم (ره) بوجوب تحصيل المقدمات قبل تحقق الشرط لدى العلم بتحققه فى ظرفه بعد اعترافه بانفكاك مقام فاعلية الطلب عن مقام فعليته (فى غير محله) فلو التزمنا فى الموقتات بالواجب المشروط و لم نقل بانها باجمعها تكون من قبيل الواجب المعلق استظهارا من ادلتها فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب شيء من مقدماتها الوجودية قبل وقتها ضرورة عدم اقتضاء الطلبات المتعلقة بانفسها ذلك و عدم نص آخر يدل على ذلك و ان زعمه بعض الاساطين فى بعض الموارد كتحصيل الماء للوضوء قبل وقت الصلاة على ما سيأتى نقله و اشكاله اما تحقيق انها من اى القسمين (المشروط و المعلق) فهو موكول الى الفقه ثم لا يكاد ينقضى عجبى مما التزم به هذا المحقق من اتحاد الفعلية و الفاعلية و جعله فى هامش تعليقاته اشكالا على مقال الشيخ الاعظم (قدها) مع ان فعلية الطلب قبل