آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٠٩ - رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى
غير معقول ثم لو فرضنا تعقله و كون ذلك مصداقا للعلم الجعلى مما شاة للخصم نقول ان فعلية الحجية للحجة انما هى بامكان ترتب آثار تلك الحجة عليها خارجا بمعنى صيرورتها مستندا فعليا للفقيه كما أن فعلية الحكم انما هى بامكان الانبعاث عنه فاذا كانت الحجية عبارة عن صفة الاحراز المجعولة للامارة على هذا المبنى فتوقف فعليتها (اى امكان الاستناد الى تلك الصفة الاحرازية) على وصولها بالعلم يكون دوريا من قبيل أخذ العلم بالتكليف فى موضوعه اذ ما لم يجعل فيها صفة الاحراز لا يمكن حصول العلم بها و ما لم يحصل العلم بجعلها لا تصير فعلية حسب الفرض ففعلية صفة الاحراز المجعولة غير متوقفة على وصول تلك الصفة و العلم بها حتى تتبدل تلك الصفة من الامارة السابقة الى اللاحقة بل المجتهد قبل انكشاف الخلاف انما يعتقد علمه بجعل تلك الصفة الاحرازية و كونها محرزة لديه و بانكشاف الخلاف يتبين كونه جهلا مركبا لا احرازا للحجية و تصير الحجية من حين قيام الامارة الثانية محرزة لديه لا أن الحجية كانت فعلية لموضوعها بسبب اعتقاده ذلك فانقلبت من ذاك الموضوع الى موضوع آخر بسبب انكشاف الخلاف و هل هذا الانقلاب الا التصويب المجمع على بطلانه (و بالجملة) مرجع تبدل الحجية من امارة الى اخرى الى كون جعل الحجية على موضوعها تابعا لعلم المجتهد بها و لون تبدل العلم سببا لتبدل الجعل و هذا عين التصويب بل الحجية التى فى عبارة عن صفة الاحراز على هذا المبنى انما جعلت على موضوعها الواقعى من أول الامر غير منفكة عنه ابدا غاية الامر تارة تكون محرزة لدى المجتهد و أخرى لا تكون محرزة و ان اعتقد جهلا مركبا كونها محرزة و من ذلك ظهران؟؟؟ باس المقام بأصالة العموم قبل الظفر على المخصص فاسد و مع الفارق و ان الظفر على المخصص ينكشف عدم حجية اصالة العموم من أول الامر لا تبدل الحجية عنها من حينه فعدم الاجزاء فى مورد تبدل رأى المجتهد انما هو