آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٤ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
افادا من صحة الواجب التعليقى حيث عرفت منا عند التعرض للواجب المشروط تحقيق الواجب المعلق و ان القدرة ليست شرطا للتكليف حتى ينجر الى الشرط المتأخر كما زعمه بعض و يأتى فيه الاشكال المتقدم فى محله نعم لبعض المحققين (قده) ايرادات على مقال استاده صاحب الكفاية (قده) لا بأس بذكرها بما فيها.
(منها) انه جعل مصحح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب و صحح تقسيم الواجب الى المنجز و المعلق و كونه ذا ثمرة مدعيا ان قول صاحب الكفاية بعد الايراد على تقسيم صاحب الفصول (قدهما): فافهم: ناظر الى ذلك (لكنك) خبير بانه لا ربط لهذا الانفكاك بمصحح الوجوب و ملاكه بل هو أعمّ منه فلا ربط له باشكال المقام و انما قول صاحب الكفاية (قده): فافهم: ناظر الى ما اشرنا اليه عند تقرير كلامه فى صياغ الاستدراك بقولنا: إلّا ان يقال: فراجع (و منها) انه اعترض على جواب صاحب الكفاية (قده) عن اشكال استقبالية المطلوب فى الواجب المعلق بان الارادة قد تتعلق بامر متأخر (بما حاصله) عدم تعقل تعلق الارادة التكوينية بامر استقبالى و ان المتعلق بالمتأخر فى صورة توقف الواجب على مقدمات غير حاصلة انما هو مطلق الشوق و ان الانبعاث فى الارادة التشريعية لا بد ان يكون فعليا بحيث يتمكن المكلف فعلا من الامتثال و ان الارادة التشريعية بالنسبة الى فعل الغير تكون فى رتبة التكوينية الا من جهة توسيط اختيار الغير فلا يعقل تعلق الارادة و البعث نحو المتأخر (لكنك) عرفت فيما سبق ان اللازم فى الارادة التشريعية انما هو امكان الانبعاث عنه و لو فيما بعد و ان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث و تمكين المكلف من الفعل فعلا يكون بلا ملزم و انه يكفى لصحة البعث فعلا و عدم لغويته انبعاث المكلف نحو المقدمات الاختيارية او عدم تمكن المولى من البعث فى وقت الواجب فكون الارادة التشريعية فى