آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٥٤٦ - الاول لا ريب فى استحقاق الثواب عقلا على فعل الواجب النفسى و العقاب على تركه كما لا ريب فى عدم استحقاق شيء منهما على شيء من فعل الواجب الغيرى و تركه
كونها عبادة راجحة التزم بوجود ارادتين غيريتين و كون العمل بما هو مراد متعلق الارادة الغيرية مع ان هذا تهافت بين موضعى كلامه (قده) و التزام بمحذور قد هرب منه مع تفاوت تفسير كون العمل بما هو مراد متعلق الارادة فى الموضع الثانى بتعلقها بالاتيان بالعمل بداعى ارادته النفسية و معلوم انه اذا كان متعلق الامر الغيرى الاتيان بالعمل بداعى رجحانه النفسى يكفى امر غيرى واحد و لا حاجة الى الالتزام بامرين ضرورة ان التقرب حاصل من جهة رجحان المتعلق بذاته و الوجوب الغيرى متحقق بارادة واحدة غيرية فما الملزم على الالتزام بارادة اخرى غيرية وراء تلك الارادة ثم لما تفطن لورود هذا الاشكال على ما ذكره فى التعليقة رفع عنه اليد فى الهامش فصرح بانه لا محذور فى الالتزام بارادة أخرى وراء الارادة النفسية من جهة اجتماع المثلين من قبل توارد الارادتين على فعل واحد اذ الارادة الثانية انما تتعلق بالاتيان بالعمل بداعى ارادته النفسية لا بما هو مراد ثم محض الاشكال فى عدم حصول الاشتداد بالنسبة الى الارادة النفسية من قبل الارادة الغيرية اذ ليس متعلقها العمل بنفسه حتى تشتد بها تكل الارادة بل العمل بضميمة داعى الارادة النفسية فاين الاشتداد و من المعلوم ان جزء الموضوع للارادة الغيرية اذا كان دعوة الارادة النفسية فالتقرب يتحقق باتيانه (و انت خبير) بفساده من وجوه ثلاثة (الاول) عدم ملزم على الالتزام بالاشتداد (الثانى) عدم امكان الاشتداد على النحو الذى فرضه لانه صرح بان متعلق الارادة الغيرية الاولى هو العمل القربى و متعلق الارادة الغيرية الثانية جعل قربيته داعيا فاين الاشتداد مع هذه الطولية (الثالث) عدم ارتفاع اشكال التقريرات الذى جعله الشيخ (قده) أسّ الاشكالات اى كفاية قصد الامر الغيرى ضرورة ان ما ذكره لا يصحح ذلك مضافا الى معلومية ان المراد من الامر الغيرى هو البعث اى الوجوب الشرعى فلا ربط للمقام بمرحلة الارادة حتى يتكلم فى اشتدادها و