آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٣ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
الشيخ الاعظم (قده) لتقيد المادة لا قيد فى مرحلة الهيئة حتى يكون من تعدد الدال و المدلول بخلافه على مذاق صاحب الكفاية (قده) فلتقيد الهيئة يتصور ذلك كما نبه عليه بعض المحققين (قده) توضيحا لمرامهما (قدهما).
و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
قال: و ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على امر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجيء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل: و قد وافقه صاحب الكفاية (قده) فى القول بصحة الواجب التعليقى حيث قال: لما كان الواجب المشروط عند شيخنا الانصارى (قده) هو الواجب المعلق لدى صاحب الفصول (قده) انكر على صاحب الفصول الواجب المعلق بان يكون هناك شق ثالث بين المطلق و المشروط يسمى معلقا فهو (قده) انما انكر فى الحقيقة الواجب المشروط على مذاق المشهور لا الواجب المعلق على مذاق صاحب الفصول فلا مجال لإنكاره عليه و حيث قد عرفت سابقا صحة تقيد الهيئة فلا مجال لانكار الواجب المشروط ايضا نعم ما ذكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب لا ثمرة فيه و مجرد خصوصية التنجيز و التعليق لا يوجب التقسيم و إلّا لكثرت تقسيمات الواجب باعتبار الخصوصيات الموجودة فيه كالواجب البدنى و المالى اما وجوب المقدمة بالفعل فهو مستند الى حالية الوجوب الموجودة فى كلا قسمى المطلق من المنجز و المعلق لا الى استقبالية الواجب المختصة بالمعلق إلّا ان يقال انه (قده) فى هذا التقسيم بصدد بيان الفرق بين المشروط و المعلق و ثمرته وجوب المقدمة فعلا فى الثانى دون الاول: اقول لقد اجادا (قدهما) فيما