آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٥٦ - الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه
فى مصب الشهوة فى كلام القوم.
الثانية استحالة التقييد بالداعى فى مرحلة اللحاظ
بتقريب ان منزلة الداعى من الحكم منزلة الحكم بالنسبة الى موضوعه فكلما لا يمكن فرض الموضوع قبل الحكم حتى فى عالم اللحاظ فكذلك لا يمكن اخذ الداعى فى متعلق الحكم لحاظا (و فيه) ان طولية الداعى للحكم لحاظا و خارجا مما لا ريب فيه لكن الشأن انما هو فى لحاظ داعى الحكم بهذا العنوان الاضافى اى الوجودين الذين احدهما فى طول الآخر خارجا بهيئة التركيب ذهنا و جعلها موضوعا و امكان مثله فى البداهة بمثابة لا تحتاج الى البرهان كيف و تقيد الملاك بذاك الداعى فى باب العبادات مسلم عنده و عند الكل و لو لم يمكن لحاظه كذلك لما امكن تقييد الملاك ايضا به ضرورة افتقاره الى تصوره نعم الغرض لا بد ان يكون مطابقا للواقع بمعنى عدم تعلقه بممتنع الوجود و ليس كذلك قصد الامر و قد تقدم توضيح ذلك لدى جواب الامتناع اللحاظى من كلام بعض الاساطين
الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه
(و فيه) ان انبساط الحكم الى أجزاء المتعلق غير انحلاله الى احكام متعددة و المقام من قبيل الاول دون الثانى اذ الواحد البسيط كالحكم لا يمكن ان يتجزأ فضلا عن ان يتعدد مع ان الانحلال الى احكام متعددة يستدعى موضوعات متعددة فهناك احكام مترتبة على موضوعات كل يستدعى امتثالا على حدة و اطاعة و عصيانا كذلك و هذا بعينه الاستقلالية فى الملاك و الخطاب التى قد فر منها بالنسبة الى القيود فالامر المتعلق بالمركب انما ينبسط على الاجزاء و القيود و لذا نقول بان وجوبها استقلالى ضمنى بمعنى انه ليس بمقدمى و اذا لم يمكن الانحلال فى أمر واحد بسيط فالمبرز بانشاء شخصى لا محالة يكون شخص الارادة المتعلق بشخص الموضوع لا سنخها اما فى العام الاستغراقى