آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٥٩ - الثانى ان الاطلاق و التقييد بمعناهما اللغوى بلا اصطلاح جديد فى شيء منهما
لدى الشارع المجهولة لدينا مما يخرج فعل الحكيم عن اللغوية على مذهب العدلية من استناد الاحكام الشرعية الى مصالح و مفاسد واقعية فان حصر وجوه الاشتراط بما ذكر استقرائى مما عثرنا عليه فى موضوعات الاحكام لا انه عقلى حقيقى حتى يمتنع الازدياد عليها.
فاذا امكن ثبوتا كون المشروط به على احد الانحاء المذكورة او غيرها فالاستظهار من الدليل فى عالم الاثبات يدور مدار القرائن المقامية التى عرفتها فيما ذكرنا من الامثلة كقرينية ذهاب العدو و زوال التقية للمانعية و الاستطاعة للشرطية و تتميم الحج بالزيارة للمصلحة التسهيلية و نحو ذلك فالعلل الغائية او الموانع او نحوها لا ربط لها بالعلل الفاعلية كما ان التعليق و تقدير وجود شيء كما هو مفاد القضية الشرطية باحد الوجوه المذكورة لا ربط له بالشرط الاصطلاحى اى التقييد نعم قد يجتمع معه موردا كما فى بعض الامثلة المذكورة (اما الاشكال) ثبوتا بلزوم تقييد الفرد من الطلب مع ان التخصص للمتخصص غير معقول و بلزوم الجمع بين اللحاظين آلى و استقلالى و هو يوجب انقلاب المعنى الحرفى الى الاسمى (فهو مبنى) على كون مفاد الجملة الشرطية هو التقييد لا التعليق و كون المعنى الحرفى جزئيا حقيقيا و احتياج التقييد الى لحاظين و كل هذا لا يكون و سيأتى لبعضها مزيد بيان إن شاء الله لدى تحليل القضايا الحقيقية فاذا امكن كون القيد من الوسائط الثبوتية لمناط المتعلق و معلوم ان دخل شيء فى ناحية الملاك غير دخله فى ذى الملاك و هكذا بالنسبة الى الموانع عن ثبوت ذلك المناط فارجاعه الى نفس المتعلق بلا ملزم بل بلا وجه (فما ينسب) الى الشيخ الاعظم (قده) من ارجاع القيود بأجمعها الى المادة (ليس على) ما ينبغى (و اضعف منه) ما صدر عن بعض الاساطين (ره) من ارجاعها الى المادة المنتسبة بمقتضى الربط بين الجملتين فى القضية