آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٤٨ - الامر الثانى لا ريب فى عدم دخل الزمان فى المشتقات الوصفية
(كما أن مراده) من الكون الرابطى الذى ذكره لتصحيح الحمل فى مثل:
ممتنع و معدوم: هى النسبة الحكمية المستفادة من عقد الحمل فى جميع القضايا لا الوجود الرابطى المصطلح (فلا يرد عليه) اعتراض المحقق المذكور بأنه اشتباه فى معنى الوجود الرابطى و لا حاجة حينئذ الى ما تكلفه من ذكر اقسام الحمل و النسبة (ثم ان جعل) النزاع فى مفهوم المشتق موقوفا على بساطة المفهوم و تركبه و انه بناء على البساطة لا محيص عن القول بالاشتراط بخلافه بناء على التركب كما صدر عن بعض الاساطين (ره) (غير سديد) اما اولا فلحدوث النزاع فى بساطة المفهوم و تركبه من زمان المحقق الشريف (قده) مع أن النزاع فى المشتق كان موجودا بين القدماء كما يظهر من كلماتهم و نص عليه بعض اهل السنة و اما ثانيا فلان بساطة المفهوم كما ستعرف لا تنافى التركب بحسب التحليل العقلانى (ثم ان) تحريم المرضعة الاولى فى المسألة المعنونة على وفق القاعدة حيث ان الرضاع سبب بالجعل الشرعى لتحقق الامومة و البنتية حيث جعله لحمة و الخروج عن الزوجية فى طول تحقق الامومة ضرورة ان عدم اجتماع الأمّ و البنت فى عقد واحد بالاتفاق يوجب انفساخ عقد الأمّ و يكفى لصدق الامومة الموجبة للخروج عن الزوجية تحققها بحسب الدقة فلا بأس بعدم الصدق العرفى و عدم امكان تعيين زمان التحقق (و ما يقال) من لزوم الصدق العرفى (فلا يجامع) اتفاق الكل على ابتناء الامر فى عالم تحقق الموضوع على التدقيق ففى المقام بعد القطع بتحقق الامومة لتحقق سببها لا نحتاج الى تعيين وعائه.
الامر الثانى لا ريب فى عدم دخل الزمان فى المشتقات الوصفية
كما صرح به اهل الادب و الاصوليون و انما حقيقة تلك الصفات عبارة عن توأمية الذات مع المبدا بنحو لا تنافى البساطة او التركب كما ستعرف