آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول
(١)
اما المقدمة ففي المبادى اللغوية و اشباع الكلام فيها يكون ببيان امور
٣ ص
(٢)
الامر الاول فى تعريفه و غايته و موضوعه
٣ ص
(٣)
و اما تعريفه
٤ ص
(٤)
و اما الموضوع
٥ ص
(٥)
انكار البعض الاحتياج الى الموضوع و رده
١٥ ص
(٦)
استشكال صاحب الكفاية قده على جعل القدماء موضوع علم الاصول الادلة الاربعة
٢٢ ص
(٧)
الامر الثانى من المقدمة فى الوضع
٣١ ص
(٨)
الثالث ان مفاد المقولات التسع العرضية كما اعترف به هذا القائل ايضا فى الامر الثانى معان اسمية و مدركات عقلية متقررة فى وعاء النفس سابقا على الاستعمال
٦٨ ص
(٩)
الرابع ان معنى الاخطارية و الايجادية ان مفاد الجملة قد يكون له خارج يطابقه او لا يطابقه كى يكون صدقا او كذبا و قد لا يكون له ذلك بل تحققه الخارجى يكون بنفس الاستعمال
٧١ ص
(١٠)
تذنيب فى شرح وضع الهيئات و الفرق بين الفعل و الاسماء المشتقة و الحروف
٧٢ ص
(١١)
فساد التفريق بين الخبر و الانشاء باللحاظ
٨٤ ص
(١٢)
الامر الثالث من المقدمة فى ان استعمال اللفظ فى غير ما وضع له هل يكون بالوضع فيحتاج الى اخذ علائق المجاز من الواضع او يكون بالمناسبة فلا يحتاج الى ذلك
٩٤ ص
(١٣)
الامر الرابع من المقدمة فى كيفية استعمال اللفظ
٩٦ ص
(١٤)
الامر الخامس من المقدمة فى ان الالفاظ هل هى موضوعة بازاء معانيها بما هى مرادة بالارادة التصديقية او بما هى معان
١٠١ ص
(١٥)
الامر السادس من المقدمة فى انه هل يكون للمركبات وضع عدا وضع المفردات ام لا
١١٠ ص
(١٦)
الامر السابع من المقدمة فى علامات الحقيقة و المجاز
١١٥ ص
(١٧)
احدها التبادر الحاقى اى المستند الى حاق اللفظ من غير قرينة
١١٦ ص
(١٨)
ثانيها عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز عن معنى
١١٩ ص
(١٩)
ثالثها الاطراد
١٢٥ ص
(٢٠)
الامر الثامن من المقدمة فى تعارض الاحوال الخمسة اى- التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الاضمار
١٣١ ص
(٢١)
الامر التاسع من المقدمة فى ان الفاظ العبادات و المهيات المخترعة للشارع من الصلاة و الصيام و غيرهما و اسماء المعاملات هل نقلت عن معانيها اللغوية الى هذه بوضع جديد من الشارع
١٣٧ ص
(٢٢)
تصدى صاحب الكفاية قده لاثبات النقل على تقدير دون آخر
١٣٨ ص
(٢٣)
الخدش فى كلام صاحب الكفاية
١٤٢ ص
(٢٤)
الامر العاشر من المقدمة فى أن الفاظ العبادات هل هى أسام لخصوص الصحيحة منها او الاعم
١٥٩ ص
(٢٥)
المقدمة الاولى فى تصوير النزاع على القولين من ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه
١٥٩ ص
(٢٦)
المقدمة الثانية أن الصحة كما نبه عليه الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية
١٦٤ ص
(٢٧)
المقدمة الثالثة فى تصوير الجامع الذى لا بد منه على كلا القولين من الصحيح و الاعم
١٦٧ ص
(٢٨)
الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى
١٧٠ ص
(٢٩)
فمنها انه امر بسيط كعنوان المطلوب او ما يلازمه كعنوان المسقط للاعادة و القضاء و نحو ذلك
١٧٠ ص
(٣٠)
و منها ما اختاره صاحب الكفاية قده فى تصوير جامع متحد مع ما فى الخارج مشار اليه بالخواص و الآثار
١٧٥ ص
(٣١)
و منها ما اختاره بعض الاساطين ره فى تصوير الجامع من جعل الموضوع له و المسمى على كلا القولين هو المرتبة العليا من تلك الحقائق
١٨١ ص
(٣٢)
و منها ما اختاره بعض الاعاظم ره فى تصوير الجامع على الصحيحى من انا نعتبر الجامع بين وجودات المقولات
١٨٢ ص
(٣٣)
و منها ما اختاره بعض المحققين قده فى تصوير الجامع على الصحيحى من ان الماهية و الوجود من جهة السعة و الضيق بحسب الطوارى متعاكسان
١٨٦ ص
(٣٤)
و منها ما نسب الى الشيخ الاعظم قده فى تصوير الجامع لخصوص الصلاة من انه مادة معروضة للهيئة الاتصالية
١٩٠ ص
(٣٥)
و اما الوجوه المذكورة لتصوير الجامع على الاعمى
١٩١ ص
(٣٦)
فمنها انه عبارة عن جملة من الاجزاء كالاركان اما غيرها من الاجزاء و الشرائط فهى دخيلة فى متعلق الطلب لا فى المسمى
١٩١ ص
(٣٧)
و منها انه عبارة عن معظم الاجزاء اى التى تدور مدارها التسمية
١٩٣ ص
(٣٨)
المقدمة الرّابعة فى انه هل لنزاع الصحيح و الاعم ثمرة ام لا
١٩٤ ص
(٣٩)
بيان الوجوه المذكورة للثمرة مع فسادها
١٩٥ ص
(٤٠)
فمنها ما نسب الى صاحبى القوانين و الرياض قدهما من الرجوع الى البراءة على الاعمى و الى الاشتغال على الصحيحى
١٩٥ ص
(٤١)
و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى
١٩٧ ص
(٤٢)
الوجوه التى ذكرها صاحب الكفاية للصحيح
٢٠٢ ص
(٤٣)
فمنها التبادر بدعوى ان المتبادر من الفاظ العبادات هو الصحيحة منها
٢٠٢ ص
(٤٤)
و منها صحة السلب
٢٠٣ ص
(٤٥)
و منها حمل الآثار و الخواص التى نعلم بعدم ترتبها على الفاسد على المسميات فى طائفة من الادلة
٢٠٤ ص
(٤٦)
و منها ان الواضعين جرى ديدنهم على وضع الالفاظ للصحيح التام قضاء لحكمة الوضع و هى الاشارة الى المقصود
٢٠٥ ص
(٤٧)
و اما الوجوه المذكورة للاعم الذى اختاره بعض الاعاظم ره
٢٠٦ ص
(٤٨)
فمنها ما اختاره هذا القائل من صحة التقسيم الى الصحيح و الفاسد مع ان المقسم مما لا بد منه فى كل تقسيم
٢٠٦ ص
(٤٩)
و منها ما اختاره ايضا من ان السيرة المألوفة بين ارباب الصنائع فى مخترعاتهم كمخترع الساعة مثلا انما هى على وضع اللفظ للاعم من المؤثر التام
٢٠٨ ص
(٥٠)
و منها التبادر
٢٠٩ ص
(٥١)
و منها عدم صحة السلب عن الفاسد
٢٠٩ ص
(٥٢)
و منها استعمال الصلاة و سائر الفاظ العبادات فى الفاسدة فى جملة من الاخبار
٢٠٩ ص
(٥٣)
و منها انه لا ريب فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك العبادات المكروهة كالصلاة فى الحمام و حصول الحنث باتيانها مع انها لو كانت اسامى للصحيحة لما حصل الحنث بذلك
٢١٣ ص
(٥٤)
بقى امور ينبغى التنبيه عليها
٢١٣ ص
(٥٥)
الاول ان الفاظ المعاملات كما نبه عليه صاحب الكفاية قده ان قلنا انها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها لنزاع الصحيحى و الاعمى
٢١٣ ص
(٥٦)
الثانى ان وضع الفاظ المعاملات لخصوص الصحيحة بناء على ما ذكر لا يستلزم الاجمال المانع عن التمسك بالاطلاق عند الشك فى شرطية شيء فى التأثير
٢١٤ ص
(٥٧)
الامر الثالث فى كيفية الدخل فى طبيعة المأمور به شطرا او شرطا
٢٢١ ص
(٥٨)
الامر الحاد يعشر من المقدمة فى الاشتراك
٢٢٣ ص
(٥٩)
دليل القائل بوقوع الاشتراك
٢٢٣ ص
(٦٠)
الاول نقل ثبوته فى لغة العرب و كذا سائر اللغات متواترا
٢٢٤ ص
(٦١)
الثانى تبادر معان متعددة من لفظ واحد فى غير واحد من الموارد
٢٢٤ ص
(٦٢)
الثالث عدم صحة سلب غير واحد من الالفاظ عن غير واحد من المعانى
٢٢٤ ص
(٦٣)
دليل القائل بوجوبه فى اللغات
٢٢٤ ص
(٦٤)
دليل القائل بعدم وقوعه فى خصوص القرآن
٢٢٤ ص
(٦٥)
دليل القائل بعدم وقوعه مطلقا
٢٢٥ ص
(٦٦)
دليل القائل باستحالة الاشتراك
٢٢٧ ص
(٦٧)
الامر الثانى عشر من المقدمة فى أن استعمال لفظ مشترك هل يجوز فى أكثر من معنى واحد ام لا
٢٢٩ ص
(٦٨)
الامر الثالث عشر من المقدمة فى المشتق و انه حقيقة فيما تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما انقضى عنه المبدا ايضا بعد اتفاق الكل على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد و تحقيق المقام يستدعى ترسيم امور
٢٣٨ ص
(٦٩)
الاول أن المشتق من الشق و هو حقيقى و اعتبارى
٢٣٨ ص
(٧٠)
الامر الثانى لا ريب فى عدم دخل الزمان فى المشتقات الوصفية
٢٤٨ ص
(٧١)
الامر الثالث نسب الى العلامة الشيرازى قده القول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع
٢٥٠ ص
(٧٢)
الامر الرابع قد ظهر من مطاوى ما قدمناه أن مفهوم المشتق عبارة عن توأمية الذات مع المبدا و أن نفس هذه التوأمية عبارة عن التلبس ليس شيئا وراء التوأمية
٢٥٤ ص
(٧٣)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٥٧ ص
(٧٤)
الاول فى أن مفهوم المشتق بسيط ام لا
٢٥٧ ص
(٧٥)
الاشارة الى امور ذكرها بعض الاساطين فى المقام
٢٦٥ ص
(٧٦)
منها أن هيئة المشتق وضعت لقلب المبدا عن البشرطلائية الى اللابشرطية
٢٦٥ ص
(٧٧)
و منها الاستدلال إنّا على عدم اخذ الذات فى المشتق
٢٦٦ ص
(٧٨)
و منها استدلاله على عدم اخذ الذات فى المشتق بأن المبدا كما عرفت لا بد أن يلاحظ لا بشرط من حيث الحمل
٢٦٦ ص
(٧٩)
و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
٢٦٧ ص
(٨٠)
الامر الثانى فى الفرق بين المشتق و مبدئه
٢٨٦ ص
(٨١)
الامر الثالث فى تحقيق ملاك الحمل
٢٩٥ ص
(٨٢)
الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل
٣٠٠ ص
(٨٣)
الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة
٣٠٣ ص
(٨٤)
الامر السادس فى انه هل يشترط فى صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة فى العروض
٣٠٧ ص
(٨٥)
المقصد الاول فى الأوامر
٣٠٩ ص
(٨٦)
الفصل الاول فى جهات متعلقة بمادة الامر و هى عديدة
٣٠٩ ص
(٨٧)
الجهة الاولى فى معان متعددة ذكرت للفظ الامر
٣٠٩ ص
(٨٨)
الجهة الثانية فى انه هل يعتبر فى مفهوم ا م ر العلو فالمفهوم متقوم به او الاستعلاء او احدهما او كلاهما ام لا يعتبر فيه شيء منها
٣١٣ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة فى تعيين ما يتبادر من لفظا لامر و انه الوجوب او الندب او كلاهما
٣١٧ ص
(٩٠)
الجهة الرابعة فى الطلب و الارادة و بيان انهما متحدان او مختلفان
٣١٩ ص
(٩١)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث
٣٣٤ ص
(٩٢)
المبحث الاول فى المعانى التى ذكرت للصيغة
٣٣٤ ص
(٩٣)
المبحث الثانى فى ان الصيغة هل تكون حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فى المشترك بينهما
٣٣٨ ص
(٩٤)
المبحث الثالث فى ظهور الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب فى الوجوب
٣٤٣ ص
(٩٥)
اما المبحث الرابع فقد ظهر حاله مما اسلفناه فى المبحث الثانى فلا نعيد
٣٤٤ ص
(٩٦)
المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات
٣٤٤ ص
(٩٧)
ثم ان بعض الاعاظم ره أفاد فى تقريب الاصل اللفظى ما يتحصل من مجموعة دعاوى اربع
٣٥٤ ص
(٩٨)
الاولى دخالة قصد الامر فى قوام العبادة
٣٥٤ ص
(٩٩)
الثانية استحالة التقييد بالداعى فى مرحلة اللحاظ
٣٥٦ ص
(١٠٠)
الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه
٣٥٦ ص
(١٠١)
الرابعة اختصاص الاطلاق المقامى بقيود مغفول عنها
٣٥٧ ص
(١٠٢)
ثم ان بعض المحققين قده افاد فى تقريب الاصل اللفظى ما فيه مواقع للتأمل
٣٥٧ ص
(١٠٣)
منها ان سائر الدواعى غير داعى الامر بين ما لا يوجب عبادية الفعل و ما يتوقف على عبادية الفعل فى نفسه
٣٥٧ ص
(١٠٤)
و منها ان بعض الاساطين كما قدمناه اورد على اخذ داعى الامر فى ناحية الموضوع باستلزامه الامتناع اللحاظى
٣٥٨ ص
(١٠٥)
و منها حصر محذور اخذ الداعى فى الموضوع بلزوم محركية الامر الى محركية نفسه
٣٥٩ ص
(١٠٦)
و منها ما هو العمدة من مواقع التأمل فى كلامه من التزامه على تقدير تعدد الامر بكل من شقى سقوط الامر الاول و عدمه
٣٥٩ ص
(١٠٧)
و منها عدم جريان البراءة فى الاسباب الشرعية
٣٦٧ ص
(١٠٨)
و منها وجود جهتين بالنسبة الى الجزء المشكوك للسبب و جريان البراءة بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الشمول تحت الخطاب و الاشتغال بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الدخل فى حصول الغرض
٣٦٩ ص
(١٠٩)
و منها ان جريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك يستلزم شبهة الاثبات من جهة عدم دخله فى ناحية الغرض
٣٧٠ ص
(١١٠)
و منها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية و الاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا
٣٧١ ص
(١١١)
و منها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدى و التوصلى ثم الاستشكال فى لزوم تحصيله ثم جعله كانه الملقى الى المكلف
٣٧١ ص
(١١٢)
المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا
٣٧١ ص
(١١٣)
المبحث السابع فى ان الامر الواقع عقيب الحظر هل يقتضى الاباحة كما قيل او الوجوب
٣٧٤ ص
(١١٤)
المبحث الثامن فى ان صيغة الامر هل تدل على المرة او التكرار ام لا
٣٧٥ ص
(١١٥)
المبحث التاسع فى ان الصيغة هل تدل بمادتها او هيئتها على الفور او التراخى ام لا
٣٧٩ ص
(١١٦)
الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا
٣٨١ ص
(١١٧)
افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب
٤٠٢ ص
(١١٨)
دعوى بعض الاساطين انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى
٤٠٥ ص
(١١٩)
وجوه فى حكومة قاعدتى الحل و الطهارة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع
٤٠٦ ص
(١٢٠)
احدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى و أفسر و ما بمضمونهما
٤٠٦ ص
(١٢١)
ثانيها ان المصداق الذى اريد ادخاله تحت طبيعى ما او اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا فى الخارج قبل ورود دليل التعميم او التخصيص
٤٠٦ ص
(١٢٢)
ثالثها فى كيفية نظر الدليل الحاكم
٤٠٦ ص
(١٢٣)
رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى
٤٠٧ ص
(١٢٤)
ثم أنه ره ذكر وجوه الاستدلال للاجزاء و ناقش فى الكل
٤١٠ ص
(١٢٥)
منها لزوم الحرج النوعى من عدم الاجزاء
٤١٠ ص
(١٢٦)
و منها تساوى الاجتهاد الاول مع الثانى فى الحجية بنظر المجتهد
٤١٢ ص
(١٢٧)
و منها كلام صاحب الفصول قده ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين
٤١٢ ص
(١٢٨)
و منها أن حجية الاحكام الواقعية محكومة بادلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها
٤١٢ ص
(١٢٩)
تذنيبان
٤١٦ ص
(١٣٠)
الاول أنه لا موهم للاجزاء فى صورة القطع بالامر ثم انكشاف الخلاف
٤١٦ ص
(١٣١)
الثانى أن صاحب الكفاية قده ذكر أن القول بالاجزاء فى موارده لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه
٤١٧ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع فى مقدمة الواجب و ينبغى تمهيد امور للبحث عنها
٤٢٠ ص
(١٣٣)
الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا
٤٢٠ ص
(١٣٤)
الامر الثانى أن المقدمة تنقسم فى لسان القوم باعتبارات مختلفة الى اقسام متعددة
٤٢٦ ص
(١٣٥)
منها انقسامها الى داخلية و خارجية
٤٢٦ ص
(١٣٦)
و منها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها الى عقلية و شرعية و عادية
٤٣٥ ص
(١٣٧)
و منها انقسامها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
٤٣٦ ص
(١٣٨)
و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
٤٣٦ ص
(١٣٩)
تنبيه
٤٥٢ ص
(١٤٠)
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
٤٥٢ ص
(١٤١)
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد اختلف كلمات القوم حول ذلك و تحقيق المقام يقتضى رسم امور
٤٥٢ ص
(١٤٢)
الاول قد عرفوا الواجب المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط بأنه ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده
٤٥٢ ص
(١٤٣)
الثانى ان الاطلاق و التقييد بمعناهما اللغوى بلا اصطلاح جديد فى شيء منهما
٤٥٧ ص
(١٤٤)
الثالث فى تحليل القضية الحقيقية
٤٦١ ص
(١٤٥)
جريان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب فى مقدمات الواجب المشروط كما يجرى فى مقدمات الواجب المطلق
٤٧٢ ص
(١٤٦)
توجيه وجوب المقدمات المفوتة
٤٨٠ ص
(١٤٧)
تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب و يعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة فى المطلق و كذا فى المشروط على مذاق الشيخ الاعظم قده
٤٨٢ ص
(١٤٨)
و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
٤٨٣ ص
(١٤٩)
تنبيه ذكر صاحب الكفاية قده انه قد تبين مما تقدم وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب فى الحال اذا كان وجوبه حاليا و ان كان نفس الواجب استقباليا
٤٩٢ ص
(١٥٠)
و لبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال
٤٩٤ ص
(١٥١)
منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيرى
٤٩٤ ص
(١٥٢)
و منها انه بعد شرح الواجب النفسى تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر
٤٩٤ ص
(١٥٣)
و منها انه ذكر توضيحا للوجوب التهيئى ايرادا و دفعا
٤٩٨ ص
(١٥٤)
و منها انه ذكر فى توضيح القدرة الخاصة
٥٠٠ ص
(١٥٥)
و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب
٥٠١ ص
(١٥٦)
و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل
٥٠٢ ص
(١٥٧)
تتمة
٥٠٣ ص
(١٥٨)
ثم ان بعض المحققين قده فى هامش التعليقة ذكر لتقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة وجوها ثلاثة و ناقش فيها
٥٠٨ ص
(١٥٩)
الاول ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من غير عكس
٥٠٨ ص
(١٦٠)
الثانى كون اطلاق الهيئة شموليا و اطلاق المادة بدليا و تقدم الشمولى على البدلى و ذكر فى تقريب هذا الوجه ما نقلناه سابقا عن بعض الاساطين فى تقوية مقال الشيخ الاعظم قده
٥١٠ ص
(١٦١)
الثالث ما نقلناه سابقا فى التقريب الثانى من كلام الشيخ الاعظم قده اى ابطال تقييد الهيئة اطلاق المادة و الدوران بين تقييد واحد و تقييدين و تقدم الاول
٥١٠ ص
(١٦٢)
بقى شىء و هو ان مورد كلام الشيخ الاعظم قده على ما فى التقريرات مطلق من جهة القيود الثابتة
٥١٢ ص
(١٦٣)
ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا
٥١٣ ص
(١٦٤)
و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى
٥١٧ ص
(١٦٥)
تذنيبان
٥٣٤ ص
(١٦٦)
الاول لا ريب فى استحقاق الثواب عقلا على فعل الواجب النفسى و العقاب على تركه كما لا ريب فى عدم استحقاق شيء منهما على شيء من فعل الواجب الغيرى و تركه
٥٣٤ ص
(١٦٧)
التذنيب الثانى ذكر صاحب الكفاية قده ان مصحح عبادية الطهارات كما عرفت رجحانها الذاتى و معه لا حاجة إلى قصد التوصّل
٥٥٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٠ - توجيه وجوب المقدمات المفوتة

تساوقهما فى توقف القدرة على الواجب عليهما فالظاهر ان منشأ الاختصاص زعمه وجود نص خاص لحفظ الماء مع فقدانه كما اعترف به تلامذته و اجابوا به عنه و على تقدير دخل القدرة فى الملاك فما الفرق بين كونه على نحو الجهة التعليلية او التقييدية كما زعمه ضرورة انها على كلا التقديرين مولدة للملاك فهو مشروط بها لا محالة و لا يتحقق قبل تحققها غاية الامر شمول الخطاب لنفسها فى الاول دون الثانى و هذا لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده.

ثم ما معنى اشتراط القدرة المطلقة و هل هو إلّا عبارة عن عدم دخل القدرة فى الملاك بل فى لزوم الامتثال بعد صيرورة الفعل ذا ملاك أمّا تنظيره لذلك بالعطش و السفر و لزوم تحصيل الماء لدفعه فهو التزام بالواجب التعليقى بما له من اللوازم و الملزومات عدا فعلية البعث ضرورة فعلية الملاك و الخطاب فى مثله لان حفظ النفس لا يختص وجوبه بحال امتناعه لاجل العطش فى السفر بل هو واجب فى كل حال غاية الامر ظرف امتثاله عند الابتلاء بمثل العطش مما تكون النفس معه فى معرض الهلاك فهو قبل الابتلاء مخاطب من طرف العقل بخطاب: اصطحب الماء: فالمظنون ان هذا القائل يفر من التصريح بالبعث فى نحو المثال و إلّا فهو موجود فيه لانه من المولى عبارة عن الشوق النفسانى الى فعل العبد الموجب تحريك ارادته نحو ذلك الفعل لا انه الارادة المحركة للعضلة نحو الفعل حتى يتحاشى عن الالتزام بفعليتها لاجل انفكاك الفعل عنها لتأخر زمانه عن زمان البعث حسب الفرض كما أن وجوب انقاذ ولد المولى مع عدم أمره به أيضا انما هو باستقلال العقل لانه نائب مناب المولى حينئذ فى الأمر و حجة باطنية فى كشف الوظيفة العبودية عند تعذر البعث عن المولى لجهة ما، و ليس من فعلية الملاك دون الخطاب فى شي‌ء (و بالجملة) فالوجوب فى هذه الأمثلة التى ذكرها و نظائرها، و ان كان مسلما بحكم العقل إلّا أن الشأن فى وجه ذلك و أنه هل هو من جهة صحة الواجب التعليقى- كما هو الحق الذى أسلفنا فيه بعض الكلام- أو من جهة أخرى كما هو أول الدعوى فالتمثيل بالموارد المتنازع فيها و تكرار المدّعى لا يثبت الدعوى.

ثم ما معنى كون الواجب فى المقدمات المفوتة بملاك الواجب النّفسى كما زعمه فلو أريد تعلق أمر غيرى بها من ناحية الأمر المتعلق بنفس الواجب فهو عين الوجوب المقدمى كما فى سائر المقدمات و لسائر الواجبات و لو أريد تعلق أمر نفسى بها فلم لا يترتب العقاب على ترك نفسها بل يترتب عند ترك نفس الواجبات ثم ما الدليل على هذا الأمر و لو أريد تعلق أمر نفسى بها بملاك موجود فى الغير أى نفس الواجب فهو غير معقول و هل للواجب النفسي إلا ما يكون ذا ملاك و لو اريد البرزخ بين النفسي و الغيري فهو غير معقول و أما الطريق الثالث- أعنى وجوب التعلّم و المعرفة عقلا قبل البلوغ فان كان طريقيا بحكم العقل ناشئا عن وجوب نفس التكاليف فهو عين الوجوب المقدّمى و ان كان نفسيا مكشوفا من الشارع بواسطة العقل فلا بد من استحقاق العقاب حينئذ لا بعد البلوغ أما جوابه عن اشتراط البلوغ لعامة التكاليف بأنه يختص بغير المستقلات العقلية فلازمه عدم الاختصاص بالتعلّم لأن قبح الظلم و قتل النفس و الزنا أيضا من المستقلات العقلية فلا بد من عدم اشتراط البلوغ فيها، مع أنه ما المخصص لعموم رفع القلم بالنسبة الى التكاليف المنكشفة بالعقل المستقل فظهر فساد جميع طرقه الثلاثة لتوجيه وجوب المقدمات المفوتة و لعمرى أن الالتزام بالواجب التعليقى أهون من ادعاء تلك الدعاوى.

[توجيه وجوب المقدمات المفوتة]

ثم ان بعض الاعاظم (قده) تصدى لتوجيه وجوب المقدمات المفوتة فذكر أوّلا انفكاك الظهور عن الحجية فى موارد قيام القرينة على خلافه مطلقا و لو كانت منفصلة بمعنى بقاء الظهور و سقوط حجيته ثم فرع على ذلك ان حجية ظهور الجملة البعثية فى الطلب لما كانت بقرينة العقل و هى منفصلة فسقوطه عن الحجية بالنسبة الى العاجز لا يضر بكونه حجة فى الارادة و المصلحة فوجوب المقدمات المفوتة يكون بحكم العقل فى سبيل حفظ المناط المحرز من قبل ذلك الخطاب و لا مجال للتشبث باطلاق المادة لاثبات وجوب تلك المقدمات بعد قصور الهيئة عن افادة ذلك حسب الفرض اذ الانفكاك بين الهيئة و المادة بعيد بل ممنوع بل مستحيل (و فيه) ان الظهور عبارة عن امارية اللفظ عرفا فى مقام تطبيق مدلوله اللغوى على المراد الواقعى لبناء اهل المحاورة على التطبيق المذكور فى تفهيم مقاصدهم لا انه تعبد من العرف على حمل اللفظ الصادر من المتكلم بمعناه اللغوى على مراده اما الحجية فهى عبارة عن الحكاية و لا بد لها من موجب و هو بناء العرف على ذلك فى مقام التفهيم و كشف المراد فرتبة الحجية بالقياس الى الظهور رتبة الحكم بالقياس الى الموضوع و القرائن القائمة على خلاف الظهورات انما هى كاشفة عن عدم تطبيق المدلول اللغوى على المراد من قبل المتكلم و معلوم ان قضية الحجية حينئذ من السالبة بانتفاء الموضوع فحديث انفكاك الظهور عن الحجية فى موارد قيام القرينة على خلافه مطلقا و لو كانت منفصلة و بقاء الاول و سقوط الثانى من رأسه حديث شعرى نعم لو كان الظهور بناء جزافا من العرف او الحجية تعبدا لغوا من الشارع لكان للانفكاك المزبور وجه لكن هيهات ان يكونا كذلك مضافا الى المنع عن كون العقل من القرائن المنفصلة كيف و هو توأم مع الكلام من لدن صدوره عن المتكلم فهو من اوضح القرائن المتصلة و اما انفكاك المادة عن الهيئة فى الاطلاق و التقييد فهو بمكان من الامكان و لا بعد فيه (و من العجب ان بعضهم يصحح اتيان العبادة بالملاك بتقريب ان اقتضاء الامر و لو كان تعلقه بالطبيعة المقدورة إلّا ان الملاك موجود فى جميع افرادها) كيف و عدم الانفكاك يستلزم تقييد المادة من ناحية الهيئة و هو غير معقول باعتراف من الجل فنفس اطلاق المادة و سريانها الطبعى كاف للكشف عن قيام الملاك بالطبيعى إلّا ان يريد القائل بعدم الانفكاك ان كشف الملاك لما كان من قبل الهيئة البعثية فقصورها عن شمول بعض الافراد حسب الفرض مساوق مع تقيد الملاك بغيره من افراد