آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٥١٤ - ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا
غير قابلة لذلك فاختار انها و ان كانت جزئية تكون بلحاظ حالاتها الطارية قابلة للاطلاق و التقييد (لكنك) عرفت فى محله تحقيق المعانى الحرفية و انها قابلة للاطلاق و التقييد لانها معان كلية تعلّقية فراجع.
و فذلكة الكلام فى المقام ان هناك مقامات ثلاثة (الاول) مقام الثبوت و قد عرفت امكان تقييد المادة بقيد اختيارى مثل صل متطهرا او غير اختيارى مثل صل يوم الجمعة كامكان تقييد الهيئة بقيد اختيارى مثل ان ظاهرت فكفر او غير اختيارى مثل اذا زالت الشمس فصل و حديث عدم قابلية مفاد الهيئة للاطلاق و التقييد لكونه من المعانى الحرفية قد عرفت فساده فى المعانى الحرفية و انها معان كلية تعلّقية فهى قابلة لهما على حد قابلية المعانى الاسمية و ليسم الاول مطلقا و الثانى معلقا و الثالث و الرابع مشروطا ضرورة ان التقييد بذلك القيد فى الثانى دخيل فى المادة لانه مقدور فيقع معروضا للطلب لا قيدا له إذ ملابسات المادة من الزمان و المكان و غيرهما باجمعها دخيلة فى المادة فى عالم المعروضية للطلب و حيث انها خارجة عن اختيار الفاعل فلا محالة يكون زمان ايجاد المادة و امتثال الطلب هو زمان تحقق الملابسات و حيث لا تقيد لنفس الطلب فهو فعلى غير متوقف على تحقق الملابسات و لا نعنى بالمعلق الا هذا فانكاره كما صدر عن بعض الاصحاب بلا وجه و ثمرة هذه الاقسام فعلية البعث نحو المادة و مقدماتها الوجودية فى المطلق و نحو مقدمات المادة دون نفسها فى المعلق و عدم فعليته نحو شيء من المادة و مقدماتها فى المشروط قضاء لطولية الطلب عن القيد و توهم رجوع قيود الحكم الى الموضوع كما تقدم عن بعض الاساطين (ره) مدفوع باستلزامه الخلف و الرجوع عن تقيد نفس الطلب و لذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر مع التحفظ على معنى الشرطية اى التأثير و التأثر و مجرد لحاظ الشرط حال الطلب غير مجد اذ اللحاظ هنا ليس عبارة عن مجرد الفرض و لو لم يكن له واقع بل هو