آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا
على الاجزاء بشيء من الهيئة و المادة ففيه انه اختيار منه (قده) لعدم الدلالة لا عدم المعقولية كما هو المدعى (كما ان ما يظهر) منه (قده) من ان تفسير صاحب الكفاية (قده) للاقتضاء بالعلية و التأثير انما هو بلحاظ الموجود فى عنوان بحثه المنسوب الى الاتيان لا بلحاظ الموجود فى كلمات القوم (مدفوع) بانه خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية (قده) بل الظاهر استظهاره ذلك المعنى من كلمات القوم فراجع و تدبر (ثم ان) صاحب الكفاية (قده) اجاب عن القول بصغروية البحث عن اجزاء الاوامر الاضطرارية و الظاهرية عن الواقع (بأن النزاع) كبروى اى فى ان الاتيان بمقتضى دليلهما هل يقتضى الاجزاء عن الواقع عقلا ام لا غاية الامر منشؤه النزاع الصغروى فى نحو دلالة دليلهما (فردّه) هذا المحقق (قده) بان تفريع النزاع فى الاجزاء على وجود الاطلاق و عدمه لا مستندا الى دليل خاص هو الذى يصير النزاع كبرويا و حيث ليس كذلك فى الامر الاضطرارى او الظاهرى فالنزاع فيهما صغروى كما قاله المستشكل (و فيه) ان التفريع المزبور لا يصير النزاع كبرويا ضرورة ان وجود الاطلاق لا يستلزم الاجزاء بل لا بد ان يكون الاطلاق موضوعا لكبرى اخرى مسلمة هى ان الاتيان بالواقع بنفسه او ببدله هل يقتضى الاجزاء ام لا و عليه فمراد صاحب الكفاية (قده) من قوله فافهم ليس ما ذكره هذا المحقق فى تعليقته من امكان جعل النزاع بذلك كبرويا كما يشهد به قوله فى الجواب: هل انه (يعنى مدلول الدليل) على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء و يؤثر فيه: (و بالجملة) فهناك ابحاث ثلاثة بحث عن وجود الاطلاق او عدمه لادلة الاوامر الاضطرارية او الظاهرية و هذا صغروى لدينا و لدى صاحب الكفاية و هذا المحشى و بحث عن استلزام الاطلاق للاجزاء او عدمه و هذا كبروى لدى هذا المحشى صغروى لدينا و لدى صاحب الكفاية (قده) و بحث عن اجزاء كل امر من الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى بالنسبة الى نفسه