آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٥٠ - و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
(ضرورة) لغوية اعتبار الاجازة حينئذ فان احراز وجود العلة التامة هو احراز وجود معلولها (و لا للكشف) اللبى بان تكشف الاجازة عن وجود الاستناد الطبيعى؟؟؟ لبا من حين العقد و ان المالك لو اطلع من حينه لا جاز و حاصله كفاية الاستناد التقديرى (ضرورة) ان الظاهر من: تجارة عن تراض: هو الاستناد الفعلى دون التقديرى او المعلوم تحققه لله تعالى (بل لاطلاق): اوفوا بالعقود: حيث جعل العقود باجمعها بمالها من الآثار متعلقا لخطاب اوفوا المتوجه الى جميع المكلفين على نحو مقابلة الجمع بالجمع و لم يقيده بكونه بالنسبة الى خصوص الآثار المترتبة مما بعد الاجازة و مقتضى ذلك كون متعلق اللزوم هو الآثار من حين العقد و كذا الكلام فى إطلاق: أحل الله البيع: من جهة حلية التصرفات غاية الامر ان ظرف لزوم تلك الآثار و التصرفات و ترتيبها انما هو ما بعد الاجازة بمقتضى: تجارة عن تراض: لاطلاقه من حيث مقارنتها للبيع و عدمها و لا منافاة بين الامرين كما لا يخفى (و الحاصل) ان مقتضى الجمع بين المطلقات مثل: اوفوا بالعقود: و أحل الله البيع: و بين: تجارة عن تراض: هو ترتيب الآثار من حين العقد فى ظرف تحقق الاجازة فالاخذ بالرخصة الشرعية من حين العقد لكن فى ظرف تحقق الاجازة ممكن بالنسبة الى الآثار الوضعية للملكية دون الآثار التكليفية فتدبر فانه دقيق و توهم استلزام ذلك تعدد الملاك بالنسبة الى شيء واحد ضرورة ان الآثار من حين العقد الى زمن تحقق الاجازة تكون للمالك الاول بمقتضى عدم اجازة الثانى و للثانى بمقتضى اجازته الآتية مدفوع بطولية احدهما للآخر (فتلخص) ان الاجازة انما هى شرط للزوم العقد و فعلية آثاره لا لصحته و اصل تأثيره حتى يلزم محذور الشرط المتأخر بل الشرط و المشروط فى الوضعيات ابدا متقارنان ليس بينهما تقدم و تأخر فهى خارجة عن صغرى