آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٦٧ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
فى مفهوم المشتق ذات مبهمة من جميع الجهات قابلة للانطباق مع كل واحدة من الذوات الشخصية الخارجية فلعله زعم أن المأخوذة فيه ذات شخصية خارجية و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعد ذلك من استلزام اخذ الذات فى المفهوم محاذير أخر كاللغوية فى كلام الحكيم و أخذ الجنس فى الفصل و بالعكس و صيرورة كل منهما نوعا و تكرر الموصوف وجه ظهوره أنك عرفت أنه لا بد من أخذ الذات فضلا عن كونه لغوا و ان اخذ الجنس فى الفصل و غيره و التكرر انما يلزم لو كانت المأخوذة ذاتا شخصية
و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
و تقدم النسبة التقييدية على التامة (اذ فيه) ان الملحوظ انما هى قضية ملفوظة يحصل محمولها من لف جملة خبرية بجعل عنوان بسيط حاصل من الربط بين الذات و الوصف محمولا لموضوع وحدانى و من المعلوم أن هذه القضية لا تشتمل الا على نسبة واحدة هى اثبات ذاك العنوان على هذا الموضوع الوحدانى و تطبيقه على ذات خارجية و ليس الملحوظ ما يمكن حل القضية الملفوظة اليها بنشر عقد الحمل الى قضية مستقلة و جعلها بهذا اللحاظ محمولا ضرورة امكان ذلك فى كل قضية و الحاصل أن المحمول عنوان الوصف لا الجملة الخبرية فلا يلزم منه تعدد نسب القضية بل اذا وقعت جملة خبرية بنشرها ايضا فى طرف المحمول او الموضوع كما فى القضايا الشرطية لا بد من جعل عنوان بسيط متخذ عنها احد طرفى القضية و لذا لم يتفوه احد بعدم صحة الحمل فى تلك القضايا لاستلزامه اشتمالها على نسب متعددة و اعجب من ذلك استشكاله بلزوم تقدم التقييدية على التامة فكانه فرض المحمول ملفوفا اولا ثم منشورا ثانيا مع ان هذا ليس من القضية الملفوظة فى شيء فامكان النشر غير فعليته بل المحمول كما عرفت عنوان بسيط بلا لحاظ النشر فيه بل عرفت أنه مع كونها منشورة لا بد