آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٨٢ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
على نسبة تامة انما هو من قبيل زيد ابوه قائم او زيد جاءنى و كما ان الاشتمال على نسبة تامة فى المثالين لا يوجب تحقق نسبتين فى عرض واحد كذلك فى المقام و حيث ان الذات التوأمة مع الانتساب حصة من الذات بلا فرق فى هذه الجهة بين النسبة التامة مع الناقصة فالقضية على هذا من حمل الاخص على الاعم و حينئذ فلو قلنا بأن هذا الحمل يكون بنحو الامكان لان قيد المحمول امكانى فلا انقلاب و ان قلنا بأنه يكون بنحو الضرورة لان- المحمول فى الحقيقة ذات المقيد بلا دخل للقيد فى هذه المرحلة و ان كانت بحسب الظاهر توأمة معه على ما اوضحناه عند تشريح كلام صاحب الفصول (قده) فالانقلاب بحاله (و بالجملة) فلا كون المحمول مشتملا على نسبة تامة يجدى لتحقيق غائلة الانقلاب كما زعمه فى توضيح كلام صاحب الكفاية (قده) و لا تقييد الذات بالوصف فى المحمول فى مرتبة سابقة على عقد القضية (اى طولية النسبة الموجودة فى المحمول للموجودة فى القضية) يجدى لرفع الغائلة كما زعمه فى توضيح كلام صاحب الفصول (قده) بل التحقيق فى رفعها انكار الانحلال اى فعلية نسبتين فى عرض واحد اولا كما اشار اليه ايضا و الالتزام بما ذكرناه فى جواب بعض الاساطين ره ثانيا.
(اما ما استشكل) به بعض المحققين (قده) على ايراد صاحب الفصول على كلام المحقق الشريف (قدهما) من تقسيم الموضوعات المأخوذة فى القضايا الى جزئيات حقيقية فالموضوع فى القضية الشخصية على هذا غير قابل للتقييد لانه يلازم التعدد و الشخص غير قابل للتعدد النوعى او الصنفى و كليات فالحمل بعد التقييد فى القضية الكلية على هذا غير صحيح على مذاق اهل الميزان من لزوم اخذ المفهوم فى طرف المحمول لان الكلى المقيد حصة من الكلى فمفهومها اخص من الموضوع و حمل الاخص مفهوما على الاعم غير صحيح لعدم صدقه عليه فمفهوم الانسان الاسود او الكاتب