آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٥٢ - الامر الثالث نسب الى العلامة الشيرازى قده القول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع
الذى كان وعاء القتل فبعد زوال الفرد و الوصف كيف يمكن صدق العنوان المتخذ من المبدا على فرد آخر باعتبار تحقق المبدا فى الفرد الاول فتطبيق المقتل على غير يوم العاشور الذى ليس وعاء للقتل باعتبار وقوع المبدا فى اليوم العاشر الخاص غير معقول مضافا الى أن الوضع للكلى ينافى القول باشتراط التلبس فيما وضع له المشتق كما عليه هذا القائل فالالتزام بهذا الوضع رجوع فى الحقيقة عن القول بالاشتراط (و كيف كان) فالحق أن اسم الزمان موضوع لنفس ذلك الفرد الخاص المتصف بالمبدإ لما عرفت من تحققه و وجوده عرفا فالمقتل موضوع لنفس يوم العاشور الذى وقع فيه القتل و اطلاقه على غيره غير صحيح رأسا و لذا نقول بأن لفظ (هذا) الوارد فى زيارة عاشورا اشارة الى نفس ذلك اليوم كما تشهد به الاخبار الكثيرة الواردة فى الحث على قراءة تلك الزيارة فى كل يوم و بيان فضيلتها مع عدم التعرض فيها لتبديل لفظ هذا فى سائر الايام بلفظ (يوم قتل الحسين (ع) مع عموم البلوى بذلك فتصرف العلامة المجلسى (قده) بالتبديل بالنسبة الى غير يوم العاشوراء بلا شاهد بل و فى غير محله.
ثم ان ثمرة النزاع انما تظهر فى الكبريات الشرعية التى هى من القضايا الحقيقية بمعنى ان الموضوع فيها نفس الطبيعة القابلة للانطباق مع ما- وجد من افرادها و ما يوجد لا خصوص الافراد الفعلية كما أنه المصطلح من القضية الحقيقية عند اهل المعقول لا بمعنى رجوعها الى قضايا شرطية كما عليه بعض الاساطين (توضيح) ظهور الثمرة فيها ان تحقق تلك العناوين الواقعة موضوعة للاحكام انما هو بتحقق موضوعاتها و معنوناتها فان قلنا بوضع المشتق للاخص ينحصر مصداق عنوان الموضوع فى فرد واحد هو المتصف بذلك العنوان و التوأم معه خارجا و ان قلنا بوضعه للاعم فله