آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ١٨٣ - و منها ما اختاره بعض الاعاظم ره فى تصوير الجامع على الصحيحى من انا نعتبر الجامع بين وجودات المقولات
العرضية و الطولية بنحو سواء يكون من قبيل الكلى فى المعين و من جهة الزيادة و النقصان فى افراده الطولية يكون من الكليات المشككة كما انهما ايضا من جهة الصدق على اى بعض من الابعاض يكونان من قبيل الكلى فى المعين و من جهة الزيادة و النقصان فى مادتهما باختلاف الحروف قلة و كثرة يكونان من قبيل الكليات المشككة.
(فان قلت) لازم تعلق الطلب بنفس الجامع اى الحصة السارية فى وجودات المقولات لا بكل واحدة منها عدم حصول التقرب بكل جزء من أجزاء الصلاة رأسا مع ان المعلوم من الشرع و سيرة المتشرعة خلافه فكيف التوفيق (قلت) لا ينتزع المفهوم عن ذلك الجامع و الوجود السارى حال كونه بشرط لا عن الخصوصيات المكتنفة به فى عالم التحقق بل انما يلاحظ ذلك الوجود لا بشرط عن تلك الخصوصيات و ينتزع منه المفهوم و يجعل هذا المفهوم المبهم مع مفهوم الصلاة عنوانا بسيطا حاكيا عن المتعينات بوجوداتها لا بتشخصاتها و من المعلوم اجتماع اللابشرط و انطباقه مع كل شرط فيكون معروض الطلب فى الحقيقة نفس المتعينات بواسطة الجامع بمعنى انه يحمل الطلب اليها فيحصل التقرب بكل منها لذلك كما هو الشأن فى ترتب آثار الكلى على الافراد الخارجية فاذا بين الشارع تشخصات الافراد و خصوصياتها الخارجية من ان صلاة جعفر كذا و صلاة الآيات كذا و هكذا ينطبق عليها ذلك العنوان المبهم فى الخارج قهرا و تصير معروضة للامر و يصح التقرب بكل جزء جزء منها.
(و فيه) ان المراد بذلك لا بد ان يكون احد وجوه ثلاثة (فان كان) المراد ان الجامع عبارة عن صورة حاصلة من وجود خاص سار فى وجودات المقولات من دون اكتنافه بالجهات المقولية كما يشهد عليه فى مقام الاثبات جوابه عن اشكال استلزام ذلك الجامع عدم حصول التقرب بكل جزء من الصلاة بما حاصله ان الخصوصيات المقولية خارجة عن تحت الجامع داخلة تحت الامر بدليل