آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ١٩٧ - و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى
نقلناه عنه سابقا فى تصوير الجامع على الصحيحى من كونه المرتبة العليا و سائر المراتب ابدال لها ايضا مأخوذ من كلام الشيخ الاعظم فى مقام التفصى عن محذور عدم جريان البراءة على الصحيح كما نقلناه عن التقرير فعلى ما اختاره هذا القائل تبعا للشيخ من كون الموضوع له على الصحيح مركبا هو المرتبة العليا يجرى البراءة على الصحيح ايضا و لا تكون الثمرة المذكورة ثمرة للنزاع كما نبّه عليه الشيخ و صاحب الكفاية (قدس سرهما) غاية الامر ان هذه الثمرة ثمرة مثل هذا الجامع ليس إلّا نعم يمكن القول بنفى الثمرة حتى بناء على العنوان البسيط بان الشك فى المحصل ايضا مورد للبراءة.
و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى
بعد ما تحقق من الاجزاء و الشرائط مقدار يصدق عليه المسمى عرفا نظرا الى ان دخل القيد فيه واقعا على تقديره يستلزم تقييد المسمى و مقتضى الاصل اللفظى فى مثله الرجوع الى الاطلاق ما لم يثبت القيد بدليل معتبر و عدم جوازه على الصحيحى نظرا الى امكان دخل القيد فيه واقعا فلا يحصل الامتثال بدونه فالصحة على هذا ملازمة للمسمى دخيلة فيه شطرا او شرطا فلا يصدق على الفاقد حتى يصح التمسك بالاطلاق لنفى الزائد المشكوك نعم لدى الشك فى جزئية شيء او شرطيته للمسمى لا يجوز التمسك به حتى على الاعمى و ان شئت لخصت هذه الثمرة فى اجمال المسمى على القول بالوضع للصحيح و امكان البيان على القول بالوضع للاعم (و فيه) ان هذه الثمرة انما تظهر لو كان هناك اطلاق افرادى لنفس الالفاظ المستعملة فى المهيات الشرعية حتى يقال بجواز التمسك به على القول بوضعه للاعم و بعدم جوازه على القول بوضعه للصحيح نظرا الى اجماله حينئذ لكنه غير موجود و انما الموجود اخبار بيانية قولا او فعلا تدل على اجزاء الماهية و شرائطها و قد تسالم الاصحاب على عدم اطلاق لفظى لنفس تلك الالفاظ ايضا فليس فى