آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٦٢ - الثالث فى تحليل القضية الحقيقية
الى سور القضية فى وعاء الحمل حيث ان مفاد الحمل فى الشائع الصناعى هو ثبوت المفهوم للذات فى وعاء التحليل و ظرف العقل الذى هو وعاء العقد و ذلك محقق للتغاير اللازم بين الموضوع و المحمول من جهة اما لزوم الاتحاد بينهما فهو فى وعاء الانطباق و هو ايضا بلحاظ وجود المحمول ففى الحمليات المتعارفة فى الصناعات لا يلزم ان يكون للموضوع وجود خارجا بل الوجود الوحدانى المحقق لجهة الاتحاد فيها هو وجود المحمول فى العالم الخارج عن الذهن و ذلك لصدق: الانسان نوع: مع عدم وجود الموضوع فى الخارج (نعم) فى الموجبات الخارجية كزيد قائم لا بد من وجود الموضوع و هو محقق لصدق القضية خارجا فهناك مقامات ثلاثة (العقد و الانطباق و الصدق) و لا ربط لاحدها بالآخر و لكل مناط يخصه لا ينبغى خلطه بالآخر (نعم) من الحمليات الشائعة قسم سمى عند اهل الميزان بالحقيقية و قد جعلوا الموضوع فيه اعم من التحقيقى و التقديرى نظرا الى ان فى القضايا المحصورة و المهملة التى هى فى حكم المسوّرة يكون النظر الى المصاديق و حيث ان المصاديق فى الكليات ليست بموجودة فعلا بأجمعها جعل العنوان المأخوذ فيها للموضوع على حسب القاعدة مرآة لما فى الخارج فى الخارجيات و للاعم منه و من الذهن فى الحقيقيات فالعنوان اى الموضوع منظار لها جميعا بمقتضى سور القضية فلحاظ العقل تلك الافراد تقديره لها لا انه الاشتراط و العمدة فى اشتباه هذا القائل تعبير القوم بالمقدّرة و تفسيرهم لها بكل ما وجد و كان كذا كان كذا مع ان هذا ليس معنى الاشتراط لنص بعضهم بان: كلما: ليس من ادوات الشرط فلحاظ الافراد انما هو لاثبات المحمول لجميع مصاديق ذلك العنوان الناشى عن كون القضية مسوّرة و من هنا يعلم ان السور يستلزم ذلك و على هذا فالموضوع فى الحمليات مطلقا هو العنوان ليس إلّا و انما