آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٢٤ - الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا
تتعنون بعنوانهما فهذا العنوان جهة تعليلية للشمول تحت القاعدة و كذا الشرائط المخالفة للكتاب او السنة فنفس الالتزامات بما هى اى بعناوينها الاولية لا تقع موضوعا لكبرى: ما أحل حراما او حرم حلالا: ما لم تضف اليها حيثية المخالفة للكتاب و السنة و تتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تعليلية للدخول تحت هذه القاعدة و لذا وقع اختلاف عظيم فى تطبيق هذه القاعدة مع مواردها و أنه ما هو الشرط المخالف للكتاب و السنة و ما المراد بالمخالفة معهما حتى أن بعضهم لم يأخذوا بهذه الكبرى لاجمالها و عدم تبين المراد منها و كذا قاعدة الحل او الطهارة فالشيء الخارجى بما هو اى بعنوانه الاولى ليس موضوعا لهما ما لم تضف اليه حيثية مشكوكية الطهارة و النجاسة او الحلية و الحرمة و يتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تقييدية للدخول تحت القاعدة و هكذا عنوان المقدمية فهو جهة تعليلية لدخول ذوات المقدمة كنصب السلم تحت كبرى وجوب المقدمة فلا بد ان تكون أمثال المذكورات بأجمعها بناء على ما ذكره خارجة عن المسائل الفقهية فلو قلنا بان كون تلك العناوين من الجهات التعليلية او التقييدية للاحكام الشرعية غير كاف فى صيرورتها من المسائل الفقهية لانها حيثيات مضافة الى العناوين الاولية للاشياء لكانت بأجمعها كذلك (و ان قلنا) بكفاية ذلك فيه و ان ملاك المسألة الفقهية ترتب حكم شرعى على موضوع و لو على النحو الكلى اى القضية الحقيقية بمعنى توقف فعلية الحكم خارجا على تحقق جهة تعليلية او تقييدية بلا احتياج الى الاستنتاج بضم كبرى و تشكيل قياس ينتج الحكم الشرعى بخلاف المسألة الاصولية فملاكها الاحتياج فى اثبات الحكم الشرعى الى تشكيل قياس لاستنتاج ذلك الحكم منه (ففى غير المقدمية) من الامثلة المذكورة تكون من المسائل الفقهية اذ لا احتياج فيها الى الاستنتاج من القياس بل الى تطبيق كبرى عامة على صغرياتها الخارجية