آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٢٢ - الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا
بجهته التقييدية كما فى: قلد المجتهد العادل: و ثالثة بجهته التعليلية كما فى عنوان المقدمية المنبسط على الاشياء المتعددة الخارجية كانبساط الهيئة الاجتماعية من الاجتهاد و العدالة على جميع ما يتصور لها من الأفراد الخارجية بل كانبساط كل واحد من موضوعات الاحكام الفرعية كالصلاة و الصيام و نحوهما مما مثل بها على كثيرين حسب كثرة افراد المكلفين فلو كان ملاك المسألة الفرعية وحدانية الموضوع لخرج جميع المسائل الفقهية عن كونها فرعية و لو كفت الوحدة الجمعية و لو كانت عقلا انحلالية فعنوان المقدّمية يكون كسائر الموضوعات من هذه الجهة فملاك المسألة الفرعية موجود فى المقام غاية الامر لا ملزم على جعل المسألة فقهية كما نبه عليه صاحب الكفاية (قدس سره).
(نعم يظهر) من بعض المحققين (قده) أن البحث فى المسألة يكون عن نفس القضية العقلية وجودا و عدما اى ما هو مفاد كان التامة لا عن عوارضها اى ما هو مفاد كان الناقصة و ان مصب النفى و الاثبات نفس المدرك بما هو مدرك اى حكم العقل بالملازمة لا الاذعان العقلى بما هو اذعان (و فيه) أن مصب النفى و الاثبات و ان كان نفس المدرك اى حكم العقل بالملازمة بين الوجوبين إلّا ان هذا محمول قضية عقلية هى فى المقام عبارة عن التلازم بين الوجودين اذ توقف وجود ذى المقدمة خارجا على وجود المقدمة صار منشأ لحكم العقل بثبوت الملازمة بين وجوبيهما على القول بها لا ان ثبوتها حكم بدوى حرّافا من العقل فالمدرك بالاذعان الاولى للعقل فى القضية العقلية يكون موضوعا و المدرك بالاذعان الثانوى يكون محمولا كما ان القضية العقلية فى اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن الضد عبارة عن التمانع بين الوجودين و فى باب اجتماع الامر و النهى عبارة عن اجتماع النقيضين و لذا نقول فى محله بأن النزاع صغروى و أنه هل هناك اجتماع حتى لا يجوز او لا اجتماع حتى يجوز و معلوم ان استلزام التلازم بين الوجودين