آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٥٣٠ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى
اى فرده الخارجى لا مفهومه الذهنى اذ لا اعتداد بالمفهوم بما هو و انما الاعتداد على واقع الطلب اعنى ارادة وجدانية متعلقة بشخص المطلوب و ذكر جواب صاحب الكفاية (قده) عن الاشكال بانه من خلط المفهوم بالمصداق لان مصداق الطلب و ان كان فردا خارجيا غير قابل للتشخص و عروض الاطلاق او التقييد أى الارادة الوجدانية للطالب لكن مفهومه بما هو وجود انشائى من افعال النفس قابل للتشخص و عروض الاطلاق و التقييد و هو مفاد الهيئة لا الاول كما تقدم عند تحقيق المعانى الحرفية ثم اورد عليه بقلب الجواب و ان هذا الجواب من صاحب الكفاية (قده) خلط للمفهوم بالمصداق حيث زعم ان المنشأ بالصيغة مفهوم الطلب مع انه معنى اسمى غير قابل للانشاء و انما المنشأ بها مصداق الطلب اى تصدى النفس لتحصيل المراد و هو معنى جزئى غير قابل للاطلاق و التقييد و لكنك خبير بفساد هذا القلب كما نبه عليه بعض المحققين (قده) من ان مراد صاحب الكفاية (قده) من انشاء مفهوم الطلب بالصيغة انما هو انشاء معنى نسبى قائم بالغير اى النسبة الخاصة الواقعة بين الباعث و المبعوث و المبعوث اليه و هو معنى حرفى قابل للانشاء و ليس مراده (قده) انشاء ذلك المفهوم بما هو معنى اسمى اذ ليس فى كلامه من ذلك عين و لا اثر بل هو (قده) أجلّ شأنا من ان يتفوه بمثل هذا اما تحقيق المعنى الحرفى و ما هو مفاد الهيئة فقد فصلنا الكلام فيه سابقا فراجع (ثم انه تصدى) لتصحيح التمسك بالاطلاق من وجهين احدهما الاطلاق الافرادى اى اطلاق المادة اذا شك فى تقييدها بمثل: صل مع الطهارة: ثانيهما الاطلاق الجملى أى اطلاق نتيجة الجملة الطلبية اذا شك فى تقييدها بمثل:
اذا قمتم للصلاة فاغسلوا الآية: و ان وجود احد الاطلاقين يغنى عن الآخر فى استكشاف النفسية و لو بالملازمة بناء على مختاره من ان مصب الوجوب فى الجملة الطلبية هى المادة المنتسبة و من حجية مثبتات الاصول اللفظية