آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا
من ادرك: اذ الدرك الطبعى لركعة من دون تقصير فى تفويت الوقت واف بملاك درك الجميع فى الوقت و حينئذ لا يجوز البدار و يحرم تفويت الاختيار و لو لملاك ما لكن لدى تحقق الاضطرار بالطبع يكون مجزيا عن الفرد المختار بل يمكن قيام تمام الملاك بفرد مضطر اليه مطلقا فى طول تحقق الاضطرار و لو بسوء الاختيار بأن يكون تحصيل الاضطرار حراما لمناط ما لكن بعد حصوله و لو حراما يكون ذلك الفرد موفيا بجميع الملاك كما هو كذلك فى توسعة الوقت بعد انتصاف الليل بالنسبة الى الصلاة حيث- نقول بقيام جميع الملاك بالصلاة بعد الانتصاف و لو فعل الحرام بسبب التأخير الى ذلك الوقت بالاختيار (و بالجملة) كل من الفرضين ممكن ثبوتا فما افاده فى الاوليين من مقدماته مما يخالف ذلك غير سديد (كما ان ما افاده) فى جريان الاصل من كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير بان يكون المعين هو الفرد المختار (انما يتم) لو كان المتيقن للمضطر على اى حال هو الامر بالفرد المختار و ليس كذلك بل المعلوم له تفصيلا هو الامر بالفرد المضطر اليه و معه يكون من الشك فى اصل التكليف بالنسبة الى الاعادة او القضاء لا فى القدرة على الامتثال بعد احراز اصل التكليف فالمقام كسائر موارد الدوران بين الاقلّ و الاكثر يكون مجرى البراءة دون الاشتغال.
و توضيح ذلك و تحقيق المختار فى المسألة أن الاوامر المتعلقة بالمركب كالصلاة بما لها من الاجزاء و الشرائط بعد احراز وحدة المطلوب منها بقرينة خارجية و عدم اختيار تعدد المطلوب لا يبقى لها ظهور فى المولوية و تكليف جديد بالنسبة الى خصوص الاجزاء و الشرائط وراء التكليف المتعلق باصل المركب بل ظاهرها الغيرية و الارشاد الى ما له دخل فى تحقق الماهية من- الاجزاء و الشرائط فلسانها لسان ادلة الوضع نظير لا صلاة إلّا بطهور و اذا