آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٢٢ - الامر الثالث فى كيفية الدخل فى طبيعة المأمور به شطرا او شرطا
السجود او شرطا كالظهور اما سابقا على الطبيعة كالوضوء و غسل الجنابة اولا حقابها كغسل المستحاضة لصحة الصوم او مقارنا و فساد هذا القسم يوجب فساد المأمور به و الظاهر دخله فى التسمية ايضا فيحوم حومه النزاع و اخرى له دخل فى مشخصات المأمور به (اى التى بها يصير من افضل افراد الواجب التخييرى) كالتكبيرات المستحبة قبل الركوع او السجود او بعدهما و كالقنوت و غيره اما شطرا او شرطا و ثالثة لا دخل له فى الطبيعة و لا مشخصاتها بل هو مستحب او واجب فى المأمور به على نحو الظرف المنحصر و فساد هذين لا يوجب فساد المأمور به غايته انه فعل الحرام كما لا دخل لهما فى التسمية فلا يحوم حومهما النزاع إلّا بالرجوع الى ما يكون مبطلا كصيرورة القنوت بسبب الرياء كلاما مفسدا و لكنه ليس بعنوان الاخلال بالمشخص و نحوه كما لا يخفى (نعم اختار) بعض المحققين (قده) ثبوت الواسطة بين الجزء و الشرط هى الخصوصية المقومة للجزء (و فيه) منع الواسطة اذ الشيء تارة له ربط باصل الطبيعة اى قيد لها كالجهر و الاخفات بناء على كونهما من شرائط اصل الصلاة فى حال القراءة و اخرى له ربط بجزء منها اى قيد له كالمذكورين بناء على كونهما من شرائط كل جزء وقعا فى حاله و على كلا التقديرين فهما من الشرائط دون الاجزاء و اما الخصوصية المقومة للجزء فان كان لها دخل فى جزئية الجزء و تحققه كالتسبيحة الثانية او الثالثة بالنسبة الى الاولى بناء على وجوب الثلاثة فى الاخيرتين او الثانى و الثالث من الذكر الصغير بالنسبة الى الاول لذكر الركوع و السجود فهى جزء حقيقة بمعنى ان الجزء مركب من اجزاء ثلاثة اذ الجزء تارة مركب كالمذكورين و اخرى بسيط كالذكر الكبير للركوع و السجود أو التسبيحة الواحدة بناء على وجوب الواحدة فى الاخيرتين و ان لم تكن كذلك كالجهر و الاخفات و نحوهما فهى شرط للجزء فاين الواسطة فالجزء الذى يكون أمرا خاصا لا مشروطا و لا مركبا ليس له وجود فى الشرعيات و لا غيرها (كما انه