آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٤١ - و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
كما هو واضح و منه انقدح حال شرائط الوضع بما هو اعتبار و فعل للمعتبر الذى هو موضوع لآثار خاصة و أنها شرائط لتأثير ذلك الاعتبار فى الآثار المرغوبة و ان شئت قلت لترتب تلك الآثار عليه كجواز التصرف و البيع بما له من الشرائط و غيرهما من الآثار المترتبة على الملكية لا انها شرائط لنفس الاعتبار اى الملكية كما انقدح من ذلك ان الملكية انما هى من الاعتبارات العرفية لا من المقولات ببداهة ارباب الملل فتطويل الكلام بالنقض و الابرام فى نفى كونها من المقولات يكون بلا طائل (كما انه (قده) اختار فى دفع اشكال الشرط المتأخر تباين الامور الجعلية مع التكوينية سنخا و تصور دخل المتقدم فى المتأخر او العكس فيها دون التكوينية (و فيه) ان الجعل و الاعتبار لا بد له من مصحح لدى العقلاء كى لا يكون جزافا يقبح صدوره عن العاقل فيشترك مع التكوينية فى عدم دخل المتأخر فى المتقدم او العكس فيها إذ لا مصحح للاعتبار حينئذ فلا يندفع بذلك اشكال الشرط المتأخر.
(كما ان بعض الاعاظم) (ره) ذكران التخلص عن اشكال الشرط المتأخر له طريق سهل هو جعل الشرائط محددات المشروط و بعبارة اخرى مقيدات المقتضى و طريق اسهل هو ان الاعتباريات اجنبية عن مرحلة التأثير و التأثر (و فيه) اولا ان ما ذكره من ان الشرائط محددات المشروط او مقيدات المقتضى على ما فى تقرير تلميذه مصادرة لم يأت عليها ببرهان نعم كون المقتضى هو ما يخرج من كمونه الاثر و عدم كون الشرط كذلك حق لكن اى برهان على كونه محددا او مقيدا و لم لا يجوز ان يكون موصلا للمقتضى الى المقتضى او متمما لفاعلية الفاعل على اشكال فى الاخير نصل اليه إن شاء الله (و بالجملة) فالمحددية و الموصلية و المتممية فى عرض واحد بالنسبة الى الشرط بعد وضوح عدم كونه ما يخرج من كمونه الاثر فالملتزم بخصوص إحداها