آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٥٠١ - و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب
ذلك الغرض فلا فرق بينهما من جهة عدم امكان الاتيان به قبل الوقت على تقدير العلم بالقدرة عليه فيه اذ لا يقع حينئذ على الوجه المطلوب فلا فرق بين التقريبين بل المال واحد نعم لو اخذت القدرة الحاصل فى الوقت جهة تعليلية لسنخ الواجب بان يكون التمكن من الوضوء فى وقت الصلاة سببا لايجاب طبيعى الوضوء كان العلم قبل الوقت بحصول القدرة فيه كاشفا عن كون الواجب موسعا و امكن الاتيان به قبله لكن ظاهر كلماتهم كون القدرة الخاصة جهة تقييدية للواجب.
و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب
ان الايجاد التسبيبى للمقدمة بايجابها لدى عدم التمكن من الاتيان بها فى وقت الواجب غير معقول لكن حيث يعلم بانه لو لم يأت بمقدمات الواجب قبل وقته لا يقدر على امتثاله فى وقته فبالملازمة يستكشف العقل من الخطاب المتعلق بأصل الفعل لزوم الاتيان بمقدماته قبل زمانه حفظا له فى وعائه غاية الامر لا يمكن قصد الامر الشرعى به (و ليكن المراد على نحو السلب بانتفاء الموضوع اذ ليس حينئذ امر شرعى حتى يمكن قصده) اما فى كل مورد لم يعلم بذلك فلا وجوب للمقدمة و لا وجوب لذيها على تقدير عدم القدرة عليها فى وقته (و فيه) ان دعوى عدم تعقل الايجاد التسبيبى للمقدمة فى الصورة المزبورة مجازفة لان مناط ايجاب المقدمة و هو كونه وصلة الى ايجاب ذيها موجود بالوجدان اذ هو ذاتى له و انبعاث المكلف عنه ممكن بالفعل و الباعثية عين الانبعاث على مذاقه (قده) و دليل الواجب مطلق قابل للانطباق معه فما وجه الاستحالة (فلو كان) الوصلية فلا فرق بين صورتى التمكن فى الوقت و عدمه ضرورة تحقق الوصلية فى الصورتين فلتكن الاستحالة عامة (و لو كان) تاخر ايجاب ذى المقدمة فقد اعترف سابقا بعدم كونه مانعا عن ايجاب المقدمة (و لو كان) عدم انبعاث المكلف فعلا فالمفروض امكانه (و لو كان) انفكاك مقام