آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٠٢ - افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب
استناده الى مفسدة غيرية كامنة فى الفعل نظير لبس ما لا يوكل لحمه فرفعه لا يقتضى أزيد من رفع العقوبة المترتبة على فساد العمل بانتفاء قيده اما نفى القيدية فلا ظهور له فيه (و من ذلك) علم حال الاحتياط و أنه فى مورد العلم الاجمالى غير مستند الى جعل شرعى بل هو حكم العقل فى طريق امتثال التكليف المعلوم اما فى غير مورد العلم فهو كاشف عن اهتمام الشارع بالواقع فالمدار على اى حال على نفس الواقع بلا جعل جديد من الشارع كى يوهم الاجزاء (اما الاستصحاب) فهو بمقتضى التعليلات الواردة فى أدلته عبارة عن الاخذ بالحالة السابقة بما هى حالة سابقة حسب ارتكاز العرف فالمدار فيه ايضا على الواقع بلا تعبد جديد فى البين يوهم الاجزاء (اما التخيير) ففى المسألة الفرعية عبارة عن اللابدية العقلية اذ لا يمكن الاخذ بكلا الطرفين فلا مجال فيها للاجزاء لعدم جعل شرعى فيها و فى المسألة الاصولية تخيير بين الاخذ باحد الطريقين و قد عرفت عدم التعبد فى الطرق كى يوهم الاجزاء نعم يتوهم ظهور قوله (ع): من باب التسليم:
فى أن هذا العنوان موضوع لحكم جديد هو مجز مطلقا لكن يدفعه ان هذا الظهور لا يقاوم سائر التعليلات فى سائر الاخبار العلاجية الظاهرة فى الطريقية و عدم جعل بعنوان جديد كعنوان التسليم او نحوه (فتلخص) أن اجزاء الامر الظاهرى او عدمه يختلف باختلاف لسان ادلته.
[افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب]
ثم ان بعض المحققين (قده) أفاد فى الفرق بين الامارات مع قاعده الطهارة و الاستصحاب ما (ملخصه) أن الموضوع فى الامارة لما كان هو الواقع فالتعبد به تعبد بأثره و هو جواز الدخول فى الصلاة دون- الشرطية اذ دليلها: لا صلاة إلّا بطهور: لا قاعدة الطهارة و فى القاعدة و الاستصحاب لما كان هو الشك فالتعبد بالطهارة تعبد بها بما لها من الآثار التكليفية و الوضعية التى منها الشرطية (و فيه) ان المراد بالشرطية