آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٨٦ - و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق
ضرورة ان الفعل الصادر من الشخص كما يكون قيامه به بلا واسطة كذلك يكون مع الواسطة كالآلة كما فى تشبك الاخشاب المقوم لهيئة السرير فانه فعل التجار و قائم به مع انه لو لا آلة النجارة لما صدر منه و كما فى قتل الغير بالقاء الرصاص او قتل النفس بالالقاء من الشاهق فانه قائم بالملقى و صادر منه حقيقة فى الصور تين مع انه متولد من الالقاء خارجا فالقيام بالواسطة لا يمنع عن الاستناد و هذا موافق للعقل و قواعد الفلسفة و يساعده العرف و الاعتبار اذ القتل لا يستند عرفا الى الالقاء بل الى الملقى اما المعد فهو ما يقرّب المعلول الى العلة بلا تأثير له فى رشح المعلول عن علته.
(و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية (قده) ان الجامع بين ما يكون تحريك الشوق للعضلات مقصودا بنفسه و بين ما يكون مقصودا لغيره هو تحريكه نحو المقصود (بما حاصله) ان حركة العضلات اذا كانت مقصودة لنفسها فتحريك الشوق يكون على النحو المقصود لا نحوه و اذا كانت مقصودة لغيرها فتحريك الشوق يكون نحو المقصود فحق العبارة ان يقال: نحو المقصود كى يشمل القسمين لا نحو المقصود كى يختص بالثانى (لكنك) خبير بان مراد صاحب الكفاية (قده) ان المشتاق اذا كان مثل نفس حركة العضلات بلا مئونة و لا مقدمة يتحقق عقيب الشوق لا محالة اما اذا كان مثل ما يحصل من حركة العضلات ذا مئونة و مقدمة هى نفس حركات العضلات كالمشى فلا محالة يتأخر وقوعه عن تحقق الشوق فالاشكال فى المطلب لقصور فى العبارة لا سيما من العارف بلحن كلام صاحب الكفاية و مراداته كنفس هذا المحقق (قدهما) و مع مشاهدة ان عبارات الكفاية رمزية غير وافية بتمام المراد خلاف الانصاف و داب التعليقة (و منها) انه اعترض على ارجاع صاحب الكفاية (قده) كل واجب الى التعليقى مستندا الى تعلق كل بعث بالمتأخر ضرورة توسط تصور الأمر و تصور فائدته الى آخر مراحل الارادة الفاعلية الذى هو تحرك العضلة (بما