آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٠١ - و منها جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية الزائد المشكوك او شرطيته على الاعمى
جزء العلة لجواز التمسك بالاطلاق فبانتفاء كليهما او احدهما باحراز الوضع للاعم ينتفى الجواز سواء احرز الوضع للصحيح ام لا فظهر انه مع احراز الوضع للاعم يجوز التمسك بالاطلاق بخلافه مع احراز الوضع للصحيح فهذه ثمرة المسألة الاصولية من تأسيس الاصل (و لكن يدفعه) انه بيان لوجه الاجمال و عدم امكان البيان و ليس شيئا وراء اشكال القوم الذى اورد عليه (إلّا ان يكون) المراد اثبات الاجمال الذى يقال اصطلاحا على عدم تبين الموضوع له و نفى ما يكون القوم بصدده من الاهمال الذى يقال اصطلاحا على عدم وضوح مقدار دلالة اللفظ و عدم اطلاق له فى مدلوله (فالنزاع) حينئذ لفظى لاتحاد المآل من انتفاء الثمرة و عدم جواز التمسك بالاطلاق لنفى جزئية او شرطية المشكوك غاية الامر لانتفاء الاطلاق على تقدير و لوجود مانع عن التمسك به على آخر على ان الاجمال فرع ثبوت وضع جديد و حيث عرفت فى صدر المبحث عدم ثبوته بل عدم تعقله فلا مجال لدعوى الاجمال (بل) بالنظر الى ان كثرة تصرفات الشارع فى المعانى الاولية بحيث كاد ان لا يكون المعنى هو هو و ان لم تحصل البينونة بالاخرة بلغ التصرف ما بلغ تمنع عن التمسك بالاطلاق (يتعين) الاهمال الذى هو مدعى القوم (إلّا ان) يقال بان كلام المستشكل ايضا مبنى على ثبوت الوضع كما هو المفروض عند بيان الثمرة (فينحصر) الاشكال فيما تقدم من رجوعه الى اشكال القوم و بيان وجهه او صيرورة النزاع لفظيا لاتحاد المآل و اما تحقيقه فى الثمرة فيدفعه انه عود على بدء و تسجيل للاشكال على الثمرة لا تحقيق لها فانه صرح عند تحقيق الاشكال على امكان البيان بان تبين الصدق و الانطباق مع ما فى الخارج لا يكفى فى التمسك بالاطلاق مع عدم احراز الموضوع له و اجمال الماهية فكيف يمكن ظهور الثمرة بمجرد احراز الوضع و تبين الصدق و الانطباق مع عدم احراز الموضوع له و ان اريد كون تبين الصدق و الانطباق امارة لاحرازه ففيه انه لا يكفى لذلك كما افاده اولا ثم انه لا مجال