آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٧١ - المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا
بذلك الموضوع يرجع لبا الى التعبد بآثاره الشرعية كوجوب الانفاق على الزوجة فى المثال (و بالجملة) الآثار الشرعية للموضوع و الآثار العقلية للحكم لا تعد من مثبتات الاصول كى لا تكون حجة بالنسبة اليها و عليه فعدم دخل الجزء المشكوك فى ناحية الغرض لا يعد من مثبتات رفع التكليف عن ذلك الجزء لان الدخل فى الغرض من الآثار العقلية لوجود الجزء فمع رفعه بالتعبد كما فى المقام ينتفى الدخل قهرا انتفاء السالبة بانتفاء الموضوع.
و منها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية و الاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا
(و فيه) ما ذكرناه مما يرتبط به فى مبحث الصحيح و الاعم من اراده راجعه نعم نحن نقول بالبراءة فى جميع ما يكون بيانه وظيفة للشرع بقاعدة القبح و بحديث الرفع و لا نعتنى بعد ذلك الى تلك المناقشات
و منها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدى و التوصلى ثم الاستشكال فى لزوم تحصيله ثم جعله كانه الملقى الى المكلف
(و فيه) اولا انه لا معنى للغرض الا الملاك و ثانيا ان الغرض الذى ليس فى عرض الحكم كيف يمكن القائه الى المكلف فى عرضه ام كيف يمكن دخله فى ناحية المتعلق مع كونه من علل التشريع و فى رتبة سابقة على الحكم و بالجملة ليس لهذا الكلام منه معنى محصل و فيما افاده فى المسألة غير ما ذكرناه فى تقريب الاصلين و غيره مواقع أخرى للتأمل لم نتعرض لها خوفا من التطويل و لعلنا نشير الى بعضها فى بعض المباحث الآتية عند تكراره ذلك مثل نتيجة التقييد فنشير الى فسادها فى غير المقام و اجمال ما فيه انها فى حد المعلول بلا علة فتدبر جيدا.
المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا
اختار الاول صاحب الكفاية (قده) بدعوى ان كل واحد مما يقابل العناوين الثلاثة اى الغيرية و التخييرية و الكفائية فى تقيد ناحية