آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٢٧٩ - و منها ان اخذ الذات يستلزم اشتمال الكلام على نسب ثلاث او أربع
مرجعه الى الضرورة بشرط المحمول (ليس مراد) صاحب الفصول (قده) بل مراده ما ذكرنا فما اعترض) عليه من استلزامه حصر القضايا فى واحدة لحصر الجهات حينئذ فى الضرورة (فى غير محله) و منه يظهر عدم صحة اعتراضه على جعل صاحب الفصول (قده) وجه الامتناع فى أخذ مفهوم الذات فى مفهوم المشتق انقلاب مادة الامكان الى الضرورة لما عرفت من أن اعتراضه لزوم انحلال القضية الى قضيتين و هو غير سديد (فظهر) أن الحق فى جميع هذه الفقرات مع صاحب الفصول (قده) كما سيظهر عند الجواب عن كلام بعض المحققين (قده) أن ايراد صاحب الفصول على كلام المحقق الشريف حق وارد لعدم تمامية بيانه لبساطة المشتق فالحق فى وجه البساطة ما قلناه فراجع و تدبر.
اما (ما ذكره) بعض الاساطين فى توضيح اعتراض صاحب الكفاية على ايراد صاحب الفصول (و حاصله) تقيد المحمول بشخص الموضوع احيانا المستلزم لانقلاب الممكنة الى الضرورية و تقيد الذات المأخوذة فى المحمول المشتق بالموضوع فى القضية المستلزم لتضييق الشيء بالنسبة الى نفسه (ففيه) ما عرفت من أن المأخوذ فى المشتق انما هى ذات مبهمة لا شخصية خارجية فالمحمول لم يتقيد بشخص الموضوع ابدا حتى يلزم الانقلاب الى الضرورية مضافا الى أن النظر كما عرفت ليس الى ما يمكن حل القضية اليه حتى يكون هناك محمولان نسبة احدهما الى الموضوع تكون بنحو الضرورة و عرفت أن الذات المأخوذة فى المحمول المشتق تقييدها انما هو بالوصف المأخوذ فى مفهوم المشتق لا بنفسها و لا بالموضوع فى القضية فلا يلزم تضييق الشيء بالنسبة الى نفسه ابدا فتأمل جيدا (كما ان) ما صدر منه من تنظير المقام بباب البيع و أن تقييد المبيع الكلى بشيء يوجب التضييق بخلاف تقييد المبيع الشخصى بشيء فلا يوجب التضييق (أجنبى) عما نحن بصدده